إعداد: جميلة العبرية
نشرت الجريدة الرسمية رقم 1579 العدد الصادر اليوم، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (2025/12) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني 89/6 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
نص المرسوم على أن يُعمل به بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدوره، أي 7 يوليو 2025م، كما نص على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى، على أن تصبح بعد 7 يوليو من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية
أثير تبرز في السطور القادمة ملخصًا عن أبرز التعديلات في القانون.
لجان الفصل في المنازعات الإيجارية
كان الطرف المعني بالتعامل مع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية المحكمة التي يقع العقار المؤجر في نطاق اختصاصها، غير أن التعديل على المرسوم نص على أن تصبح لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية هي الطرف المعني بالتعامل مع هذه المنازعات، مما يعكس إضفاء مزيد من الحيادية والشفافية القانونية.
نص المرسوم على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة للنظر في المنازعات الإيجارية بما يشمل الإخلاء والمنازعات المتعلقة بعقود الإيجار بما فيها إخلاء العقار المؤجر.
ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية، وبرئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالمحافظة، يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية 2 من موظفي المحافظة والبلدية بترشيح من المحافظ، وتندب أمانة سر اللجنة لأحد أمناء السر في المحكمة الابتدائية بالمحافظة.
تكون جلسات اللجنة علنية ومداولاتها سرية، وتعتبر قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن فيها.
إضافة 18 مادة جديدة
شهد المرسوم إضافة 18 مادة جديدة إلى الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار المرفقة بالمرسوم السلطاني 89/6.
العقار المؤجر
أجرى المرسوم تعديلًا على تعريفات النصوص القانونية حيث استُبدلت عبارة المحل المؤجر بعبارة العقار المؤجر في جميع الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
السند التنفيذي لعقود الإيجار
أكد المرسوم في المادة (16) أن عقود الإيجار المسجلة أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي. وهذا يعني أن العقود الإيجارية يمكن تنفيذها مباشرة عن طريق قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المختصة دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي طويلة.
التقديم والإعلان الإلكتروني
وفق المادة للمواد 19- 21 أتاح المرسوم تقديم الطلبات والمستندات المتعلقة بالمنازعات الإيجارية عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك وفقًا لضوابط يُصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
إضافة إلى ذلك، أجاز المرسوم لأمانة سر لجنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية