شؤون عُمانية | قرار وزاري بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

أصدرت وزارة العمــل القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2025 فـي شأن تنظيم العمل لبعض الوقت.

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023،

وإلــــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 217/2016 بشـــأن نظـــام تشغيـــل الأحــداث والأعــمال والمهـــن التي يجوز تشغيلهم فـيها،

وإلى القرار الوزاري رقم 115/2021 بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر:

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن تنظيم العمل لبعض الوقت بالأحكام المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 115/2021 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة أو يتعارض معها.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ

الموافـــــق: ١٣ / ١ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين

وزيــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــل

أحكـام تنظيـم العمـل لبعـض الوقـت

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون العمل المشار إليه.

المــادة ( ٢ )

يقصد بنظام العمل لبعض الوقت هو العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل المقررة للعمال العاملين فـي المنشأة ذاتها أو عن ساعات العمل المقررة قانونا.

المــادة ( ٣ )

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لبعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ أن يقتصر التشغيل على العمانيين.

٢ ألا يقـــل عـــدد ساعـــات العمل فـي اليوم عن (4) أربع ساعات، وفـي جميع الأحوال لا تتجاوز (25) خمسا وعشرين ساعة فـي الأسبوع.

٣ ألا يقـــل أجــــر الساعــــة عـــن (3) ثلاثـــة ريالات عمانية، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك شريطة موافقة وزارة العمل.

٤ أن يكـــون العامـــل لبعـــض الوقــت مــن العاملـــين أو الباحثـــين عن عمـــل أو الطلبـــة أو المتقاعدين، ويجوز تشغيل العامل الحدث لبعض الوقت وفقا لأحكام قانون العمل ونظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فـيها، المشار إليهما.

المــادة ( ٤ )

مع مراعاة التزامات صاحب العمل المقررة فـي قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب العمل عند التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت بالآتي:

١ تحديد مهام العمل وتدريب العامل لبعض الوقت على أدائها.

٢ توفـير متطلبات السلامة والصحة المهنية.

٣ أداء الأجور وفقا لنص المادة (90) من قانون العمل المشار إليه.

٤ تسجيل العامل لبعض الوقت فـي صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المقررة عليه.

المــادة ( ٥ )

مع عدم الإخلال بنظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فـيها، يشترط لتشغيل الطلبة لبعض الوقت الآتي:

١ طلبة المدارس الحكومية والخاصة:

أن يكـــون الطالـــب مقيـــدا فـــي إحــدى المدارس الحكوميــة أو الخاصــة، شريطة ألا يقل عمره عن (15) خمسة عشر عاما.

موافقة ولي أمر الطالب، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

٢ طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة:

أن يكون الطالب مقيدا فـي إحدى هذه المؤسسات، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية.

وفـي جميع الأحـوال، لا يشتــرط لتشغيــل الطالــب لبعــض الوقــت موافقــة المدرسـة أو مؤسسـة التعليــــم العالـــي المقيــــد فـيهــــا، ويمنــح الطالـب شهــادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.

المــادة ( ٦ )

مع مراعاة أحكام قانون العمل المشار إليه، يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت ثابتا بالكتابة، على أن يتضمن ما يأتي:

١ تحديد عدد ساعات العمل.

٢ تحديد أيام العمل.

٣ أجر الساعة، وطريقة أدائه.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بعقد العامل لبعض الوقت فور إبرامه.

المــادة ( ٧ )

يجوز لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـــ (3) ثلاثة أيام عمل على الأقل.


هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من شؤون عُمانية

منذ 53 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 28 دقيقة
منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعة
صحيفة الشبيبة منذ ساعة
إذاعة الوصال منذ 23 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 15 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ 4 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 6 ساعات
إذاعة الوصال منذ 4 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 5 ساعات