تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
وقالت دائرة الافتاء في نص أجابت دائرة الافتاء عن حكم إعطاء الزوجة مالها الخاص كهبة اوصدقة لاهلها دون علم زوجها .وقالت دائرة الافتاء في نص فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني:"للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره"
تم نسخ الرابط
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري