أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد»، طبقًا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981 لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة ويأتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير منظومة عمل السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك حماية لاسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدى الغير من المتعاملين معهما ويمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك الكترونياً من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية