أكد المستشار القانوني عاصم الملا أنه لا يحق لأفراد الحراسات الأمنية الخاصة، الذين يخضعون لنظام خاص، يُعرف بنظام الحراسات الأمنية الخاصة، القيام بتفتيش الأشخاص إلا بموافقتهم الصريحة.
وأضاف بأن "استيقاف أو احتجاز الأشخاص ممنوع تمامًا إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا، وإذا رفض الشخص التفتيش فإن رجل الأمن الخاص لا يملك الحق في إجراء عملية التفتيش".
جاء ذلك في رد المستشار على بعض الحالات التي يتعرض فيها الأفراد لمواقف محرجة، مثل التفتيش في المحال والمجمعات التجارية عند الاشتباه بوجود سرقة، أو عند تنبيه جرس الإنذار.
ويتساءل البعض: هل يحق للمنشآت أو الحراسات الأمنية تفتيش الزبائن؟ وكيف يجب التصرف في مثل هذه الحالات؟
وأوضح المستشار في برنامج "من السعودية" أن التفتيش يخضع لنظام الإجراءات الجزائية، الذي يحدد صلاحيات التفتيش بشكل دقيق؛ إذ يمكن فقط للجهات القضائية والنيابة العامة إجراء التفتيش؛ وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعملية التفتيش التي تمس حرمة الشخص وأغراضه الخاصة، سواء في السيارة أو أثناء التفتيش الذاتي أو في المسكن، إلا وفقًا لما ينص عليه النظام.
وأشار المستشار إلى أن النظام الأساسي للحكم يضمن حماية حرمة المساكن؛ إذ نصت المادة الـ37 من النظام على أنه لا يجوز المساس بحرمة المساكن أو تفتيشها إلا بموجب النظام.
وأوضح أن "التفتيش ينقسم إلى نوعَيْن رئيسيَّيْن: التفتيش الخاص بالبحث عن الجرائم الذي هو من اختصاص الجهات الأمنية، ولا يمكن لأي شخص التدخل فيه إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو القاضي. والتفتيش الوقائي الذي يتعلق بالتفتيش الذي يجرى في الشوارع أو على المركبات عندما يشتبه رجال الأمن في وجود أمر مريب، ويعتبر جزءًا من سيادة الدولة".
وفيما يخص الحراسات الأمنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق