أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القـــرار الوزاري رقــم ٥٧٠/٢٠٢٥ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التــي تحصلهــا وزارة الإسكــان والتخطيـــط العمرانــي.
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى نظــــام حســـاب الضمــــان لمشروعات التطويـــــر العقــــاري الصـــادر بالمرســـوم السلطانـــي رقم 30/2018، وإلى المرســوم السلطانــي رقــــم 93/2020 بتعديل مسمــــى وزارة الإسكــان إلى وزارة الإسكــــان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقـــم 43/2012 بشـــأن رســوم الامتـــدادات والزيـــادات المساحيـــة لمواطنــي دول مجلس التعاون وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية العمانية، وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 92/2016،وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر:
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغى القراران الوزاريان رقما 43/2012 و92/2016 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ مـن رجـــــــــــــــب ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٩ مـن ينايــــــــــــــر ٢٠٢٥م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزيــــر الإسكـــــان والتخطيـــــط العمرانـــي
لائحة القيم والرسوم والأثمان التـي تحصلهـا وزارة الإسكـان والتخطيـط العمرانـي
المــادة ( 1 )
تحدد قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
ويجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تثمين الأراضي السكنية التي تمنحها للمستحقين لها وفقا للخيارات الإسكانية المتاحة والاشتراطات التي تضعها الوزارة.
المــادة ( 2 )
تحدد قيم امتداد الأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 3 )
تحـــدد قيم المساحات الزائــدة، والتمليك بالثمن لإثبات الملك وفقا للملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 4 )
تحدد قيم مقابل الانتفاع بالأراضي الحكوميــــة ورسوم تغيير وإضافة أنشطــــة علــــى عقود الانتفاع وفقا للملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
ويجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني فـي حالات طرح أراضي الانتفاع بالمزايدة العلنية أن تحدد سعر الأساس وفقا للقيم المبينة فـي الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 5 )
تعفى من قيم مقابل الانتفاع بالأراضي الحكومية المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة المشاريع التي يتم البدء فـي تنفـيذها وفقا لأحكام عقد الانتفاع، على أن يكون الإعفاء بعد العام الأول من البدء فـي التنفـيذ، شريطة ألا تتجاوز مدة الإعفاء (3) ثلاثة أعوام.
المــادة ( 6 )
تحدد قيم مقابل الانتفاع ومدد السماح لمشاريع الأمن الغذائي بالأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 7 )
تحدد رسوم تغيير استعمال الأراضي وإضافة النزل الخضراء فـي الأراضي الزراعية وفقا للملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة، وتعفى من تلك الرسوم الأراضي الزراعية التي تم تغيير استعمالها لوقوعها فـي مخططات حكومية تفصيلية.
ولا تحصل رسوم تغيير استعمال المساحة المستقطعة لصالح الخدمات عند اعتماد تغيير الاستعمال وتقسيم الأرض معا.
المــادة ( 8 )
تحدد رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك وفقا للملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 9 )
تحـــدد رســـوم إصـــدار وتجديـــد ترخيـــص مزاولـــة مهنـــة الوساطــة العقاريــة وفقــا للملحــق رقم (8) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 10 )
تحدد رسوم خدمات التطوير العقاري وفقا للملحق رقم (9) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 11 )
تحـــدد رســوم الخدمـــات التي تقـــدم إلى جمعيات ملاك العقارات وفقا للملحــق رقــم (10) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 12 )
يحدد ثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (11) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 13 )
يحــــدد ثمــــن الخرائط التي تصدرها وزارة الإسكـــان والتخطيط العمراني وفقــا للملحـق رقم (12) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 14 )
تحــــدد رســـوم الخدمات الأخرى التي تقدمهــــا وزارة الإسكــــان والتخطيط العمرانـــي وفقـــا للملحق رقم (13) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 15 )
تعفى الفئات الواردة فـي الملحق رقم (14) المرفق بهذه اللائحة من القيم والرسوم والأثمان التـــي تحصلهــــا وزارة الإسكــــان والتخطيـط العمراني، وذلك على النحــــو الموضــــح قريــــن كل منها.
ملحــــق رقـــــم ( 1 )
قيــم منــح وتمليــك الأراضــي الحكوميــة
١ الاستعمــال السكنــي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايات محافظة مسقط، فـيما عدا ولاية قريات.
ولاية صلالة.
(1)
واحد للمتر المربع
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(0.500)
خمسمائة بيسة للمتر المربع
٢ الاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي والسياحي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايات محافظة مسقط، فـيما عدا ولاية قريات.
ولاية صلالة.
(7)
سبعة للمتر المربع
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(3)
ثلاثة للمتر المربع
٣ الاستعمــال الزراعــي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايات محافظة مسقط، فـيما عدا ولاية قريات.
ولاية صلالة.
(300)
ثلاثمائة للفدان
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(200)
مائتان للفدان
ملحــــق رقـــــم ( 2 )
قيــم امتــداد الأراضــي الحكوميــة
١ الاستعمــال السكنــي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايــــــات محافظــــة مسقــــط، فـيمــــا عـــدا ولايـــــة قريـــــات.
ولاية صلالة.
(1) واحد للمتر المربع من الامتداد، علــــــى ألا تتجــــــاوز مساحــــــــة الأرض مـــع الامتـــــــــداد (800 م2) ثمانمائــــــــة متر مربع.
(7) سبعــة للمتر المربع من الامتــداد إذا تجاوزت مساحة الأرض مع الامتداد (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(0.500) خمسمائة بيسة للمتر المربع من الامتداد، على ألا تتجاوز مساحة الأرض مع الامتداد (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
(2) اثنـــين للمتر المربـــع من الامتـــداد إذا تجاوزت مساحة الأرض مع الامتداد (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
٢ الاستعمال التجاري والسكني التجاري
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايــــــات محافظــــة مسقــــط، فـيمــــا عـــدا ولايـــــة قريـــــات.
ولاية صلالة.
(7) سبعة للمتر المربع من الامتداد، على ألا تتجاوز مساحة الأرض مع الامتداد (500 م2) خمسمائة متر مربع.
(20) عشرون للمتر المربع من الامتداد إذا تجاوزت مساحة الأرض مع الامتداد (500 م2) خمسمائة متر مربع.
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(3) ثلاثة للمتر المربع من الامتداد، على ألا تتجاوز مساحة الأرض مع الامتداد (500 م2) خمسمائة متر مربع.
(10) عشرة للمتر المربع من الامتداد إذا تجاوزت مساحة الأرض مع الامتداد (500 م2) خمسمائة متر مربع.
٣ الاستعمــال الصناعــي والسياحي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايــــــات محافظــــة مسقــــط، فـيمــــا عـــدا ولايـــــة قريـــــات.
ولاية صلالة.
(7) سبعة للمتر المربع من الامتداد، على ألا تتجـــاوز مساحـــــة الأرض مــــع الامتداد (1000 م2) ألف متر مربع.
(20) عشرون للمتر المربع من الامتداد إذا تجـاوزت مساحة الأرض مع الامتداد (1000 م2) ألف متر مربع.
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(٣) ثلاثة للمتر المربع من الامتداد، على ألا تتجاوز مساحة الأرض مع الامتداد (1000 م2) ألف متر مربع.
(10) عشرة للمتر المربع من الامتداد إذا تجاوزت مساحة الأرض مع الامتداد (1000 م2) ألف متر مربع.
٤ الاستعمــال الزراعــي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايــــــات محافظــــة مسقــــط، فـيمــــا عـــدا ولايـــــة قريـــــات.
ولاية صلالة.
(300) ثلاثمائة للفدان من الامتداد، على ألا تتجاوز مساحة الأرض مع الامتداد (10) عشرة أفدنة.
(1000) ألـــف للفـــدان مــــن الامتـــداد إذا تجاوزت مساحة الأرض مع الامتداد (10) عشرة أفدنة.
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(200) مائتان للفدان من الامتداد، علــــى ألا تتجـــــاوز مساحة الأرض مع الامتداد (10) عشرة أفدنة.
(600) ستمائـة للفدان مـــن الامتــــداد إذا تجاوزت مساحة الأرض مع الامتداد (10) عشرة أفدنة.
ملحــــق رقـــــم ( 3 )
قيم المساحات الزائدة والتمليك بالثمن لإثبات الملك
١ الاستعمــال السكنــي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايـــــــــات محافظـــــــــة مسقــــط، فـيمــــا عـــدا ولايـــــة قريـــــات.
ولاية صلالة.
(3) ثلاثة للمتر المربع من المساحة الزائــــــدة، علــــى ألا تتجــــــاوز مساحــــــة الأرض مع المساحة الزائدة (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
(3) ثلاثة للمتر المربع من مساحة الأرض فـــــي التمليــــك بالثمــن، علـــى ألا تتجاوز مساحة الأرض (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
(20) عشرون للمتر المربع إذا تجاوزت مساحة الأرض فـي التمليك بالثمن أو مساحة الأرض مع المساحة الزائدة (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(1.5) واحـــــد ونصــــف للمتـــــر المربـــــع من المساحة الزائدة، على ألا تتجاوز مساحـــــة الأرض مـــع المساحة الزائدة (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
(1.5) واحد ونصف للمتر المربع من مساحة الأرض فـي التمليك بالثمن، علــــــــــى ألا تتجـــــاوز مساحـــــــــة الأرض (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
(10) عشرة للمتر المربع إذا تجاوزت مساحة الأرض فـي التمليك بالثمن أو مساحة الأرض مع المساحة الزائدة (800 م2) ثمانمائة متر مربع.
٢ الاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي والسياحي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايــــــات محافظــــة مسقــــط، فـيمــــا عـــدا ولايـــــة قريـــــات.
ولاية صلالة.
(40)
أربعون للمتر مربع
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(20)
عشرون للمتر مربع
٣ الاستعمــال الزراعــي
م
الولايــة
القيمـة بالريـال العمانـي
١
ولايــــــات محافظــــة مسقــــط، فـيمــــا عـــدا ولايـــــة قريـــــات.
ولاية صلالة.
(900) تسعمائة للفدان من المساحة الزائدة، على ألا تتجاوز مساحة الأرض مع المساحة الزائدة (10) عشرة أفدنة.
(900) تسعمائة للفدان من مساحة الأرض فـي التمليـــــــك بالثمــــن، علــى ألا تتجاوز مساحة الأرض (10) عشرة أفدنة.
(6000) ستة آلاف للفدان إذا تجاوزت مساحة الأرض فـي التمليك بالثمن أو مساحة الأرض مــــع المساحــــــة الزائدة (10) عشرة أفدنة.
٢
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(600) ستمائة للفــــــدان مــــن المساحــــة الزائدة، على ألا تتجاوز مساحة الأرض مع المساحة الزائدة (10) عشرة أفدنة.
(600) ستمائـــة للفدان مــــن مساحـــة الأرض فـــــي التمليــــــك بالثمـــــــن، علــى ألا تتجـــــاوز مساحــــــة الأرض (10) عشرة أفدنة.
(4000) أربعة آلاف للفدان إذا تجاوزت مساحة الأرض فـي التمليك بالثمن أو مساحة الأرض مــــع المساحـــــــة الزائدة (10) عشرة أفدنة.
ملحــــق رقـــــم ( 4 )
قيم مقابل الانتفاع بالأراضي الحكومية
ورســوم تغييــر وإضافــة أنشطــة علــى عقــود الانتفــاع
1- مقابل الانتفاع
م
نـــوع الاستعمــال
الولايــة
القيمة بالريال العماني لكـــل عـــام
1
سكني
جميع الولايات
فـي سلطنة عمان
(1)
واحد للمتر المربع
٢
تجـــاري وصناعــــي
ولايـــات محافظــة مسقط، فـيما عدا ولايــة قريــات.
ولاية صلالة.
(1)
واحد للمتر المربع
بقية الولايات
فـي سلطنة عمان
(0.500 )
خمسمائة بيسة للمتر المربع
٣
زراعي
جميع الولايات
فـي سلطنة عمان
(50)
خمسون للفدان
٤
معالجة
وحدة سكنية قائمة
جميع الولايات
فـي سلطنة عمان
(1)
واحد للمتر المربع من مساحة الوحدة السكنية القائمة
لمرة واحدة
٥
إنشاء مقر للجمعيات الزراعية المعتمدة
فـي الأراضي الزراعية
جميع الولايات
فـي سلطنة عمان
(1)
واحد لكل فدان بواقع (10) عشرة أفدنة لكل محافظة
٦
الاستعمالات الزراعية الأخرى غير المنصوص عليها فـي هذه اللائحة التي تقل مساحتها
عن (1) فدان واحد
جميع الولايات
فـي سلطنة عمان
(50)
خمسون
٧
سياحي وترفـيهي
ولايات محافظـة مسقـط، فـيمـا عدا ولايـة قريــات.
ولاية صلالة.
(0.500)
خمسمائة بيسة للمتر المربع
بقية الولايات
فـي سلطنة عمان
(0.200)
مائتا بيسة للمتر المربع
٨
مجمعات سكنية
ولايات محافظة مسقط، فـيما عـدا ولايـــة قريات.
ولاية صلالة.
(0.500)
خمسمائة بيسة للمتر المربع
بقية الولايات
فـي سلطنة عمان
(0.300)
ثلاثمائة بيسة للمتر المربع
٩
مخازن
ولايات محافظة مسقـط، فـيمــا عـدا ولايــة قريـات.
ولاية صلالة.
(0.500)
خمسمائة بيسة للمتر المربع
بقية الولايات
فـي سلطنة عمان
(0.300)
ثلاثمائة بيسة للمتر المربع
١٠
خدمات شاطئية
ولايـات محافظة مسقط، فـيمـا عـدا ولايــة قريات.
ولاية صلالة.
(1)
واحد للمتر المربع
بقية الولايات
فـي سلطنة عمان
(0.500)
خمسمائة بيسة للمتر المربع
١١
كسارات
جميع ولايات سلطنة عمان
(0.400)
أربعمائة بيسة للمتر المربع
2 مقابل تغيير وإضافة أنشطة على عقود الانتفاع
م
الخدمــــة
نوع الاستعمال
الرسم بالريال العماني
١
تغيير وإضافة نشاط
عقود الانتفاع فـي محافظة مسقط وولاية صلالة
ما عدا ولاية قريات
جميع الاستعمالات
ما عدا الزراعي
(3)
ثلاثة للمتر المربع
لمرة واحدة
٢
تغيير وإضافة نشاط
عقود الانتفاع لولايات بركاء وصحار ونزوى
جميع الاستعمالات
ما عدا الزراعي
(2)
اثنان للمتر المربع
لمرة واحدة
٣
تغيير وإضافة نشاط
عقود الانتفاع لجميع المحافظات والولايات الأخرى غير الواردة
فـي التسلسل رقم (1) و(2)
جميع الاستعمالات
ما عدا الزراعي
(1)
واحد للمتر المربع
لمرة واحدة
٤
تغيير وإضافة نشاط
عقود الانتفاع للاستعمال الزراعي فـي جميع الولايات
الزراعي
وفقا للقيم الواردة فـي الملحقين رقمي (4/1) و(5)
ولمرة واحدة
ملحــــق رقـــــم ( ٥ )
قيـــم مقابــــل الانتفـــــاع
ومدد السماح لمشاريع الأمن الغذائي بالأراضي الحكومية
م
نـــــوع المشـــــروع
مدة الانتفاع
(عام)
مدة السماح
(عام)
القيمة
بالريال العماني
1
إنشاء وإدارة المحاجر البيطرية
25
3
(0.500) خمسمائة بيسة للمتر المربع من مساحة المنشآت.
(50) خمســــون للفـــدان لأول (100) مائة فدان، وما زاد على ذلك يكون بقيمة (5) خمسة للفدان.
2
تأهيل وتوسعة وإدارة
المحاجر البيطرية
25
3
3
إنشاء وإدارة مستشفى بيطري
25
3
4
إنشاء وتوسعة وإدارة مستشفى بيطري
25
3
5
إنشاء وإدارة عيادة بيطرية
25
3
6
تأهيل وتوسعة وإدارة عيادة بيطرية
15
1
7
مشاريع إنتاج اللحوم البيضاء
25
3
(50 )
خمسون للفدان
لأول (100) مائة فدان، وما زاد على ذلك بقيمة (5) خمسة للفدان
8
مشاريع إنتاج البيض
25
3
9
مشاريع متكاملة لتربية الدواجن
25
3
10
مشاريع إنتاج اللحوم الحمراء
25
3
11
مشاريع إنتاج الألبان ومشتقاتها وإنشاء وحدة التصنيع
25
4
12
مصنع إنتاج الأدوية
واللقاحات البيطرية
25
1
(2)
اثنان للمتر مربع
13
مصنع إنتاج الأعلاف
25
1
14
مصنع إنتاج الأسمدة
25
1
15
مصنع استغلال
المخلفات النباتية والحيوانية
25
1
16
مصنع إنتاج المبيدات
25
1
17
مصنع إنتاج البذور
25
1
18
مختبر الزراعة النسيجية
25
3
القيم الواردة فـي البند (1) من الملحق رقم (4)
من هذه اللائحة
حسب نوع الاستعمال
19
مختبر الصحة النباتية والحيوانية
25
5
٢٠
مشاريع التقانة والتكنولوجيا
٢٥
٣
21
مشاريع زراعة الفاكهة
25
4
(50 )
خمسون للفدان
لأول (100) مائة فدان، وما زاد على ذلك بقيمة (5) خمسة للفدان
22
مشاريع زراعة المانجو والحمضيات
25
5
23
مشاريع زراعة النخيل
25
5
24
مشاريع زراعة
النباتات الطبية والعطرية
25
4
25
مشاريع زراعة
محاصيل الخضر الاقتصادية
25
3
26
مشاريع زراعة المحاصيل الحقلية
25
3
27
مشاريع زراعة المحاصيل العلفـية
25
3
28
المشاتل الزراعية والرعوية
25
2
(50)
خمسون للفدان
29
مشاتل (منافذ بيع)
10
1
(0.500)
خمسمائة بيسة
للمتر المربع
30
مشاريع الزراعة السياحية
والمتاحف الزراعية
45
4
(50 )
خمسون للفدان
لأول (100) مائة فدان، وما زاد على ذلك بقيمة(5) خمسة للفدان
31
مناحل
(0.150)
مائة وخمسون بيسة
للمتر المربع
32
منافذ بيع المنتجات الزراعية
(50)
خمسون للفدان
33
مشاريع الاستزراع السمكي
30
3
(5)
خمسة للفدان على أن يعاد تقييم قيمة مقابل الانتفاع كل (5) خمسة أعوام
34
مشاريع إنشاء وإدارة
أسواق الأسماك ومراكز تجميعها
25
2
تخضع للمزايدة
على ألا تقل عن (1)
واحد للمتر المربع
فـي ولايات محافظة مسقط وولاية صلالة، و(0.500) خمسمائة بيسة فـي باقي الولايات
35
مشاريع تأهيل وإدارة مباني
أسواق الأسماك والأراضي التابعة لها
20
1
تخضع للمزايدة
36
مشاريع تأجير أراضي الخدمات بموانئ الصيد
15
1
تخضع للمزايدة
على ألا تقل عن (1)
واحد للمتر مربع
فـي ولايات محافظة مسقط وولاية صلالة، و(0.500) خمسمائة بيسة فـي باقي الولايات ويمكن استثناؤها بالعرض على اللجنة المختصة فـي حال تدني القيمة بناء على طبيعة المنطقة وحاجة المشروع
37
استغلال موارد السدود (الطمي)
15
1
تخضع للمزايدة
على ألا تقل عن (1)
واحد للمتر المربع
فـي ولايات محافظة مسقط وولاية صلالة، و(0.500) خمسمائة بيسة فـي باقي الولايات
38
استغلال موارد السدود (إنشاءات)
25
3
39
مصنع مياه الشرب
(5 )
وبعد ذلك يقيم المشروع ويتم التمديد إلى (20)
2
تطبق القيم الواردة
فـي البند (1) من الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة حسب الاستعمال الصناعي، على أن يعاد تقييم قيمة مقابل الانتفاع كل (5) خمسة أعوام
40
السياحة المائية
15
2
تخضع للمزايدة
على ألا تقل عن (1)
واحد للمتر المربع
فـي ولايات محافظة مسقط وولاية صلالة، و(0.500) خمسمائة بيسة فـي باقي الولايات ويمكن استثناؤها بالعرض على اللجنة المختصة فـي حال تدني القيمة بناء على طبيعة المنطقة وحاجة المشروع
41
مشاريع منطقة نجد الزراعية سواء زراعية، أم حيوانية، أم وحدات تصنيع
(50)
خمسون للفدان
لأول (100) مائة فدان، وما زاد على ذلك يحسب بقيمة (5) خمسة للفدان
ملحــق رقــم ( 6 )
رسوم تغيير استعمال الأراضي
وإضافة النزل الخضراء فـي الأراضي الزراعية
1 تغييـــــر استعمـــــال الأراضي السكنيــــة إلــــى الاستعمــــال التجـــــاري أو السكنـــــي التجــــاري أو الصناعي أو السياحي
م
الولايــــــة
الرسم بالريال العماني
1
ولايات محافظة مسقط، فـيما عدا ولاية قريات.
ولاية صلالة.
(3)
ثلاثة للمتر المربع
2
بقية الولايات فـي سلطنة عمان
(2)
اثنان للمتر المربع
2 تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى
م
الخدمـــــــة
الرسم بالريال العماني
1
تغيير استعمال الأراضي الزراعية
إلى الاستعمال التجاري أو السكني التجاري
أو الصناعي أو السياحي
(1)
واحد للمتر المربع
2
تغيير استعمال الأراضي الزراعية
إلى الاستعمال السكني
(0.500)
خمسمائة بيسة
للمتر المربع
3
إضافة النزل الخضراء فـي الأراضي الزراعية
(1)
واحد للمتر المربع
4
إقامة وحدة سكنية إضافـية
فـي الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافـية عن الأراضي الزراعية
(0.100)
مائة بيسة للمتر المربع
ملحـــق رقـــم ( 7 )
رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك
م
الخدمــــــة
الرسم بالريال العماني
1
تسجيل عقود البيع والهبة من الغير،
ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى
(3٪)
ثلاثة بالمائة من قيمة العقار
2
تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى شركاتهم المملوكة لهم بالكامل أو المملوكة لهم بنسبة (50٪) خمسين بالمائة
(1٪)
واحد بالمائة من قيمة العقار
3
تسجيل عقود البيع عند قيام صناديق الاستثمار بشراء العقارات وتسجيلها باسمها
(1%)
واحد بالمائة من قيمة العقار
4
تسجيل عقد البيع
من المصرف الإسلامي إلى المشتري
(0.5٪)
نصف بالمائة من قيمة
عقد البيع الأول
5
المنح وتسجيل عقد البيع والرهن
واستخراج سند الملكية لكل وحدة عقارية تقع ضمن المشاريع الحكومية للأحياء السكنية المتكاملة
(100)
مائة
6
التنازل عن حق الانتفاع
(3%)
ثلاثة بالمائة من قيمة المنشآت القائمة
7
تسجيل الإرث الواحد
(20)
عشرون
8
تسجيل تعدد الإرث فـي المعاملة الواحدة
(40)
أربعون
9
تسجيل التخارج بين الورثة
(20)
عشرون
10
تسجيل عقود الهبة بين الأقارب
من الدرجة الأولى والوصية
(20)
عشرون
11
تسجيل قسمة التركة أو قسمة الشركاء
(20)
عشرون
12
تسجيل عقود المبادلة
(2%)
اثنان بالمائة
من قيمة كل عقار
13
تسجيل الرهن
(0.5٪) نصف بالمائة من قيمة الرهن بالنسبة لجميع استعمالات الأراضي، وبحد أقصى للرسم (100000) مائة ألف.
ويسري ذلك على مجموع الرســــــوم عنــــــد تسجيــــــل عقد رهن إضافـي لنفس المستفـيد.
14
تسجيل الرهن لصالح بنك التنمية
(100)
مائة
15
إلغاء الرهن
(20)
عشرون
16
نقل الرهن
(10)
عشرة
17
تسجيل عقود الانتفاع
(25)
خمسة وعشرون
18
تسجيل الملك
(20)
عشرون
19
انتقال الموثق إلى مقر طالب خدمة التوثيق العقاري
(150)
مائة وخمسون
20
انتقال الموثق إلى مقر طالب خدمة التوثيق العقاري العاجز صحيا أو من الأشخاص ذوي الإعاقة
(5)
خمسة
ملحــق رقــم ( 8 )
رسوم إصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية
م
الخدمــــــة
الرسم بالريال العماني
1
إصدار وتجديد ترخيص شركات
ومكاتب الوساطة العقارية
(50)
خمسون
2
إصدار بدل فاقد ترخيص
شركات ومكاتب الوساطة العقارية
(25)
خمسة وعشرون
3
إصدار وتجديد بطاقة الوسيط العقاري
(15)
خمسة عشر
4
إصدار بدل فاقد بطاقة الوسيط العقاري
(5)
خمسة
ملحــق رقــم ( 9 )
رســوم خدمـــات التطويـــر العقـــاري
م
الخدمــــــة
الرسم بالريال العماني
1
ترخيص ممارسة التطوير العقاري
(750)
سبعمائة وخمسون
كل (3) ثلاثة أعوام
2
ترخيص مشروع تطوير عقاري
(200)
مائتان
3
تصريح عرض عقارات محلية
داخل سلطنة عمان لكل مشروع
(500)
خمسمائة كل (3) ثلاثة أشهر
4
تصريح عرض عقارات دولية
داخل سلطنة عمان لكل مشروع
(10000)
عشرة آلاف كل (3) ثلاثة أشهر
5
تصريح الإعلان عن عقارات محلية
داخل سلطنة عمان
(200)
مائتان كل (3) ثلاثة أشهر
6
تصريح ترويج عقارات محلية
خارج سلطنة عمان
(300)
ثلاثمائة كل (3) ثلاثة أشهر
7
رسوم عرض وحدة عقارية على الخارطة
(1)
واحد للمتر المربع لكل عام
8
رسوم عرض وحدة عقارية
على الخارطة المعروضة لغير العمانيين
(2)
اثنان للمتر المربع لكل عام
9
مزادات العقارات
(2٪)
اثنان بالمائة من قيمة العقار
10
تسجيل المصارف والمؤسسات التمويلية
فـي برنامج التطوير العقاري
(1000)
ألف لكل عام
11
تسجيل الشركات والمؤسسات
(مكاتب استشارية، شركات مقاولات، شركات تثمين، شركات تدقيق حسابات) فـي برنامج التطوير العقاري
(500)
خمسمائة لكل (2) عامين
12
تسجيل مستخدم
فـي برنامج التطوير العقاري
(100)
مائة لكل عام
13
تصريح ترويج عقارات دولية
داخل سلطنة عمان
(500)
خمسمائة لكل (3) ثلاثة أشهر
ملحق رقم ( 10 )
رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعيات ملاك العقارات
م
الخدمـــــــة
الرسم بالريال العماني
1
إصدار أو تجديد شهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار
(1)
واحد لكل وحدة عقارية
لمدة (2) عامين
2
إصدار بدل فاقد لشهادة
هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية