رفع مالك سيارة دعوى قضائية، ضد شخص اتفق معه على بيع سيارة، بمبلغ 33 ألف درهم، تسلم منها مبلغ 18 ألف درهم، وعليه قام «البائع» المدعي بتسليمه السيارة المذكورة، ليكون المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه 15 ألف درهم، ومنذ تاريخ تسلم المدعى عليه للسيارة لم يقم بنقل الملكية باسمه، ولم يقم بسداد المبلغ المتبقي، فضلاً عن ارتكابه بعض المخالفات المرورية بقيمة 13 ألف درهم.
وقضت المحكمة برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها، أن ادعاء المدعي، قد جاء مرسلاً، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تسليم المدعي المبلغ المطالب به، والسيارة للمدعى عليه سوى وجود محادثات عبر برنامج «الواتساب»، والتي بمطالعة المحكمة لها لم يتبين منها وجود تحويل مبلغ مالي للمدعى عليه، أو إيصال أو ثمة دليل من المدعي يمكن التعويل عليه، سيما أن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل بداءة على صحة الدين والاتفاق المدعى به، سيما أن المدعي قد قرر من أنه اتفق شفوياً على بيع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية