دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025 تجنباً للغرامات الإدارية، مشيرة إلى أن عدم تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة يعرض الفرد لغرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
أول فترة ضريبية
وأوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة مؤخراً - بشأن تسجيل الأشخاص الطبيعيين (CTGRNP1) لزيادة الوعي حول تسجيل الأشخاص الطبيعيين لضريبة الشركات- أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالاً أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية