أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص في مادته الأولى على أنه «مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وأضافت المحكمة في حكم أصدرته حديثاً، أن عضو الهيئة القضائية له الاحقية في أن يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم