كتب - علي شبل:
ابني شاب تخرج حديثا والتحق بعمل، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن نفسه، أم يخرجها عنه والده؟.. سؤال تلقاه مصراوي من إحدى متابعات صفحته الرسمية على فيسبوك، ليرصد الرأي الشرعي في تلك المسألة:
من يخرج زكاة الفطر عن الولد إن كان له مال؟
فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، وورد في الحديث: (أدوا الفطرة عمن تمونون)، أخرجه الدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني.
ونقل ابن رشد في بداية المجتهد الاتفاق على أنها تلزم الوالد إذا كان ولده معسراً، قال رحمه الله: فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال. انتهى.
وقال الإمام النووي في شرح المهذب: فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. انتهى.
وعلى هذا؛ فإن صدقة الفطر تلزم الابن أو الابنة إن كان راتبها يفضل عن كفايتها، بقدر صاع من غالب قوت الناس (2 كيلو ونصف تقريباً) ليلة العيد ويومه، فإن لم يكن راتبه يكفيه ووالده أو والدته ينفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي