أعلنت وزارة الداخلية أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية