كشفت مصادر «عكاظ»، أن 25 من شوال الحالي سيكون آخر مهلة للمطالبة بأي دين أو نزاع تجاري لحق قديم مضى عليه أكثر من 5 سنوات، التي تختص بنظرها المحاكم التجارية.
وأكدت المصادر، أن أي مطالبات يجب التقدم بها قبل هذا التاريخ تجنباً لسقوطها بالتقادم استناداً إلى المادتين 24 - 36 من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
وعلق المستشار القانوني المحامي علي بن طالب بن توزان بقوله: النظام لا يمنح أي فرد حقه إذا مضى عليه خمس سنوات بحسب النظام الجديد للمحاكم التجارية بحسب ما ورد بشأن سقوط الدعوى التجارية بالتقادم وفق المادة (24) من نظام المحاكم التجارية.
وقال المحامي بن توزان: أدخل نظام المحاكم التجارية السعودي تحولاً جوهرياً في هيكلة التقاضي التجاري في المملكة، ولم يكن مجرد تحديث شكلي بل إعادة رسم للعلاقة بين أصحاب الحقوق والعدالة يقوم على مبدأ الحسم والوضوح والسرعة ويضع حداً قانونياً واضحاً لما يُعرف بـالسكوت عن الحق ومن أبرز أدوات التحول ما نصت عليه المادة (24) من النظام التي أقرت ولأول مرة في التشريع التجاري السعودي سقوط الدعوى بالتقادم.
لا يُسمع الحق بعد 5 سنوات
المحامي بن توزان أوضح، أن المادة 24 من نظام المحاكم التجارية تنص بوضوح على أن لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن المنازعات التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق محل الدعوى ما لم يقر المدعى عليه بالحق صراحة أو ضمناً أو يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، والنص يُحدد بصرامة أن الحق التجاري لا يجوز التراخي في المطالبة به دون مبرر، فإذا مضت خمس سنوات من تاريخ نشوء المطالبة ولم تُرفع الدعوى فإن المحكمة لا تسمعها ويُقفل الباب الإجرائي أمام المدعي إلا في حالات استثنائية حددها النص كالإقرار أو وجود عذر معتبر.
اللائحة تحسم احتساب المدة
أضاف بن توزان: لم تترك اللائحة التنفيذية للنظام الأمر للظنون بل جاءت المادة 36 من اللائحة التنفيذية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ