مصادر «عكاظ»: القضاء يرد دعاوى عمالية وشيكات.. و«قانوني» يكشف: 4 قضايا شائعة تسقط ب«التقادم»

علمت عكاظ، أن محكمة عمالية غرب السعودية ردت قضية مطالبات عمالية لعامل عقب مضي عام ونصف على إنهاء خدماته بسبب مضي المدة المحددة نظاماً والمقررة بـ 12 شهراً وعدم تقديمه مبرراً تقبله المحكمة، كما ردت محكمة تجارية دعوى شيك عقب مضي أكثر من 6 أشهر على تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك وهي المدة المقررة نظاماً لنظر دعاوى الشيكات أمام القضاء كأوراق تجارية.

وكشف المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، 4 قضايا شائعة في المحاكم السعودية تسقط بالتقادم، ويتوجب على المتضرر المطالبة بها قبل انقضاء مدتها، مضيفاً أن مفهوم «التقادم» يعني مضي مدة محددة نظاماً تمنع من سماع الدعوى، مع القدرة على المطالبة في حال وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار الخصم بها، وهي (الدعاوى العمالية، والحقوقية، والتجارية، والشيكات البنكية).

وقال: إن التقادم في الدعاوى العمالية يبدأ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وفقاً للمادة 234 من نظام العمل، ونصها «لا تُقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق».

وأشار المحامي الكاسب إلى مدد التقادم في الأوراق التجارية (الشيكات)، إذ نصت المادة 116 من نظام الأوراق التجارية على أنه «لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه»، كما بيَّن النظام مدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة عكاظ

منذ 10 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة سبق منذ 13 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن السعودية منذ 15 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 4 ساعات
صحيفة عكاظ منذ ساعتين
صحيفة سبق منذ 5 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 7 ساعات
صحيفة سبق منذ 15 ساعة