رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وأوضحت الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة - المستند عليها في التصريح - لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق ومنها حق الارتفاق؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق: استنادًا إلى نظام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
