كتب- أحمد أبو النجا:
أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، اليوم السبت، مبدأين جديدين بشأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية. وقضت المحكمة في حكمها الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكمين الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا بطرق الدلالة المختلفة معنى محددًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومؤداه: أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، ويترتب على ذلك حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق قانونًا في الاحتفاظ به ابتداءً.
وأضافت المحكمة الدستورية أن ذلك لا يتأثر بجواز أن يأذن القاضي للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، باستمرار رعاية الصغير أو الصغيرة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، إذ إن هذا الإذن لا يُعد امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل يتعلق بمدة استبقاء تقدم فيها الحاضنة خدماتها متبرعة. وأشارت إلى أنه لا يحق للحاضنة خلال هذه المدة الاستقلال بمسكن الزوجية.
وأكدت المحكمة أن هذا المعنى يُعد الدعامة الأساسية التي استند إليها الحكمان، وهو لازم للنتيجة التي انتهيا إليها، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما، مكملًا لهما،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي