أكدت القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني، التي أصدرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أن الشهادات الإلكترونية الممنوحة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة، تعادل شهادات التعليم الحضوري، وتحظى بنفس الاعتراف، ولا يجوز التمييز بينهما، أو الإشارة إلى نمط التعليم في الشهادة الممنوحة.
وأوضح المركز، أنه لا يُسمح بتقديم البرامج الإلكترونية إلا بعد الحصول على التراخيص، واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل ممارسة النشاط، وفقًا لأحكام هذه القواعد والمعايير والاشتراطات التي يحددها المركز، مبينًا أن البرامج تُصنف إلى أنماط (مدمج، عن بعد) ولكلٍ متطلباته الخاصة.
وأشار المركز إلى أنه يشترط لإصدار ترخيص برنامج- سواء مدمج أو عن بعد- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، والوفاء بمعايير ومتطلبات التعليم الإلكتروني، في وقت يلتزم المركز بمعالجة الطلبات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
وشددت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية