عمان - أقر مجلس النواب، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والبالغ عدد مواده 13 مادة، فيما أحال مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وخلال الجلسة قال وزير دولة أحمد عويدي العبادي، بشأن المادة السابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، "إن اللجنة القانونية النيابية بذلت جُهدًا كبيرًا أثناء دراستها وتمحيصها ومُناقشتها لمشروع القانون"، مشيرا الى أنه يجب يجب توضيح أن الدرجات العُليا تقترن بالإرادة الملكية السامية.
وبخصوص المادة الخامسة من مشروع القانون، وافق المجلس عليها بالأغلبية، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته المُشتركة (القانون والمرأة وشؤون الأسرة).
ونص البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة على: "يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون - والأنظمة الصادرة بمُقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات جميعها" في حين وافقت عليها اللجنة بعد شطب كلمة (جميعها).
ونص البند الأول من الفقرة (ب) من نفس المادة على: "يُعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن لا يزيد عددهم على 17 عضوًا، يُمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المُجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة (على أن يكون من بينهم مُمثلون عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام)، بعد كلمة (العلاقة).
ونص البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة الخامسة على: "تكون مُدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بتعيين بديل له للمُدة المُتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد إضافة عبارة (ولمرة واحدة للأعضاء من غير مُمثلي الموسسات الرسمية)، بعد عبارة (للتجديد).
ووافق "النواب" على المادة السادسة في مشروع القانون، كما جاءت من "المُشتركة النيابية".
وتنص هذه المادة على: "يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب - إقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. ج - إقرار خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. د - إقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. هـ - إقرار الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفًا فيها. و - تعيين مُدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ز - إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. ح - أي أمور يُحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد إعادة صياغتها، لتُصبح بالنص التالي: "أ - رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب - إقرار كُل من: 1 - الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2 - خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. 3 - التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. 4 - الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها. ج - تعيين مُدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. د - إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. هـ - أي أمور يُحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".
وبخصوص البند الأول من الفقرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية