سرايا - أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن "العقوبة يجب أن تكون رادعة"، قائلا إن "جسامة العقوبة مقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".
وأوضح العودات أن "الأمر بتحديد العقوبة بين الغرامة أو الحبس أو كلتيهما، هي سلطة تقديرية يجب أن ترقى لقاضي الموضوع، وحسب ظروف القضية"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها من الجرائم أو المخالفات، ولا يمكن ملاحقة مالك العقار".
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن مشروع القانون يساعد في تنفيذ استراتيجية من شأنها التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، مضيفا، أن من شأن مشروع القانون العمل على تخفيض تكلفة توليد الطاقة.
وتابع الخرابشة، "إن الفاقد الكهربائي يبلغ نحو 82 مليون دينار، ويعد أحد أسباب الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء، ما يوجب معالجة هذا الموضوع"، مبينا أن "الغرامات حسب جسامة الفعل ومخالفة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ستوقع على صاحبها غرامات، وفي حالات التكرار، ستكون هناك عقوبة حبس، بمعنى أن الغرامات والحبس ستكون لمن يقوم بأعمال تخريب".
من جهتهم، طالب نواب بضرورة تخفيض الغرامات الواردة في المادة 27 من مشروع القانون، على أن يتحمل المستأجر ما يترتب عليه من مخالفات كالعبث بالكهرباء وعدم دفع القيم المالية المترتبة عليه لشركة الكهرباء، موضحين أنه يتوجب مراعاة مصلحة مالك العقار، مؤكدين أهمية تخفيض قيمة المخالفات، وعدم تحميل المواطن أعباء أخرى.
وتنص المادة 27 في مشروع القانون على: "أ - يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب - يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء. ج - يجوز للمرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المعتدي شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة".
وبشأن الفقرة (أ) من المادة 18 من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، على قرار لجنته النيابية، المتضمن الموافقة بعد إضافة عبارة "أو المرخص له المستقل" بعد عبارة "المرخص له وأينما وردت في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.
وتنص هذه الفقرة كما وردت في مشروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه