المصري: التقدير الجديد للعقارات سيحقق العدالة
ياسين: لا يوجد أي ضرائب جديدة في مشروع القانون الجديد
الرفاعي: الأبنية السكنية تخضع لخصم بنسبة 20% إضافة إلى إعفاء يصل إلى 80% إذا كان العقار مأهولًا من قِبل مالكه
أبو الراغب: مشروع القانون يعني فرض ضريبة على مجرد امتلاك العقار
عدي صافي - أقر مجلس الوزراء، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين.
إلا أن المشروع أثار موجة من الجدل والاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بأنه يفرض ضرائب جديدة على الأردنيين، وهو ما نفاه أمين عمان يوسف الشواربة.
المادة 12... محور الجدل المحامي طارق أبو الراغب أوضح أن المادة 12 من مشروع القانون الجديد هي مصدر الجدل الأساسي، حيث تنص على فرض ضريبة بنسبة:
(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
(3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
(%0.02) من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع.
(%0.04) من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تبلغ 1000 متر مربع أو أقل.
وتحتسب الضريبة بحسب النص على مجموع قيمة البناء والأرض، وتؤول حصيلة الضرائب للبلديات مع التزامها بتحويل 30% من إيرادات المباني إلى وزارة المالية.
من الإيجار إلى الملكية أشار أبو الراغب إلى أن مشروع القانون الجديد خالف القانون السابق الذي كان يعتمد على قيمة الإيجار كقاعدة لاحتساب الضريبة بنسبة 10%.
أما الآن، فأصبحت الضريبة تُفرض بناءً على قيمة ملكية العقار، سواء كان العقار مستغلاً للإيجار أم لا، وهو ما اعتبره انتهاكًا لمبدأ فرض الضرائب مقابل تقديم خدمة.
وأكد أن هذا التغيير يعني فرض ضريبة على مجرد امتلاك العقار، سواء تم الحصول عليه عن طريق الشراء أو الإرث.
الإعفاءات وأثرها وبين أبو الراغب أن المادة 14 تمنح إعفاءات محدودة، حيث:
يُعفى 60% من ضريبة البناء إذا لم يُشغل العقار طيلة السنة.
يُعفى 80% من الضريبة إذا كان العقار مستخدمًا كسكن للمالك، ما يعني أن المالك المقيم في عقاره يدفع 20% من الضريبة المفروضة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يمنح صلاحيات موسعة للوزير لإصدار تعليمات ملزمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا