دخل اليوم الثلاثاء، المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية حيز التنفيذ، بعد صدوره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حاملاً معه منظومة قانونية شاملة تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، وتنظيم العلاقات الأسرية بما يضمن الحقوق والواجبات، ويراعي التغيرات الاجتماعية والديموغرافية التي تشهدها الدولة.
يعالج القانون قضايا الأحوال الشخصية من زواج، وطلاق، وحضانة، ونفقة، ووصية، وميراث، مستنداً إلى أحكام مرنة تواكب التطورات المجتمعية، وتُطبّق ضمن إطار قانوني يضمن العدالة في الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة.
ينص القانون على أن الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول الصريح، أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة في حالات العجز، ويعتبر عقد الزواج غير صحيح إذا اختلّ فيه ركن أو شرط من شروط صحته. وحدد القانون خمس حالات للفرقة بين الزوجين: الطلاق، والتطليق، والخلع، وفسخ العقد، ووفاة أحد الطرفين.
كما أكّد المرسوم مبدأ الذمة المالية المستقلة لكل من الزوجين، مع حرية الزوجة في التصرف بأموالها دون تدخل أو تصرف من الزوج إلا برضاها. وإذا شارك أحدهما في تنمية مال الآخر، يحق له المطالبة بنصيبه أمام القضاء.
وتم تنظيم شروط الزواج، ومنح الطرفين الحق في إضافة شروط تعاقدية ضمن وثيقة الزواج، بشرط ألا تُخالف أصل العقد أو تحرّم حلالاً أو تحلّ حراماً، وفي حال الإخلال بها، يجوز طلب فسخ العقد وفقاً لضوابط دقيقة نصّ عليها القانون.
كما أجاز القانون تأجيل المهر باتفاق الطرفين، وحدد آليات استحقاقه في حال وقوع الطلاق أو الوفاة أو مطالبة أحد الطرفين به.
الطلاق والحضانة
فرض القانون توثيق الطلاق أو المراجعة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، حفاظاً على حقوق الطرفين، لا سيما الزوجة، التي يحق لها المطالبة بتعويض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري