سرايا - أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يتضمّن نصاً يحدد الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، بل يمنح مجلس الوزراء صلاحية تحديد هذا الحد، إلى جانب راتب الاعتلال، بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك استناداً للمادة (89/أ) من القانون، والتي تنص على إعادة النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
وأشار الصبيحي إلى أن القرار الأخير الذي اتخذ في هذا السياق كان عام 2019، بعد تأخير دام 26 عاماً منذ آخر قرار مماثل عام 1993، رغم أن هذا التعديل يمثل حقاً قانونياً للمستفيدين.
وشمل القرار الصادر عام 2019، والذي تم تعديله لاحقاً في عام 2020، رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي إلى 160 ديناراً، ورفع الحد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
