قرار وزاري بضوابط وخطوات مد الخدمة للمعلمين بعد سن المعاش| تفاصيل .. عاجل

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:

عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.

الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.

الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
بوابة الأهرام منذ 4 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 13 ساعة
مصراوي منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 23 ساعة