وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على التعديلات التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى".
ونصّ القرار على منح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور القرار مهلة لا تتجاوز 180 يوماً تبدأ من تاريخ النشر، وذلك لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقاً للتعديلات الواردة في أحكام المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
كما تضمن القرار استثناءً، يقضي بأن يبدأ العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 47 من اللائحة التنفيذية اعتباراً من 1 يناير 2026.
وشملت التعديلات التنفيذية مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالتوقف أو التنازل عن مزاولة النشاط الاقتصادي، إلى جانب ما يتعلق بالسلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة وآلية استرداد الضريبة والحالات الخاصة بها.
وأقرت التعديلات أنه إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي، بما في ذلك زوال صفته الاعتبارية أو التنازل عن النشاط، فعليه إلغاء تسجيله، ويُعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد الموافقة، مع وجوب استيفاء كافة المتطلبات الضريبية قبل ذلك.
كما تمت إضافة فقرتين إلى المادة 13، تنص الأولى على أنه في حال التنازل عن النشاط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
