اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تعديلات تنفيذية جديدة على لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي.
التعديلات الجديدة شملت التعديلات منح مهلة لا تتجاوز 180 يومًا لممثلي المجموعات الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور القرار، لتوفيق أوضاعهم مع التعديلات الجديدة الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية.
واستثنى القرار الفقرة الثالثة من المادة 47 من التطبيق الفوري، على أن يبدأ سريانها اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2026.
كما تضمنت التعديلات تحديثات تتعلق بتوقف أو التنازل عن النشاط الاقتصادي، وتغييرات على السلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، وآلية استرداد الضريبة، إذ تم تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73، لتحديد آلية رد الضريبة على مشتريات السياح المؤهلين، بما في ذلك تفويض مقدمي خدمات معتمدين لتسهيل إجراءات الاسترداد.
كذلك تمت إضافة فقرة جديدة (رقم 11) تنص على معاملة سياح دول مجلس التعاون الخليجي معاملة السياح من خارج الإقليم مؤقتًا، لحين تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية.
كما فرضت التعديلات التزامات جديدة عند التوقف عن النشاط أو التنازل عنه، من أبرزها إلزام المتنازل إليه بإبلاغ الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء التسجيل بعد موافقة الهيئة، والاحتفاظ بجميع السجلات والفواتير حتى بعد الإلغاء، مع استمرار الالتزام بسداد أي مستحقات قائمة.
وتمت إضافة فقرتين إلى المادة 13 لتحميل الشخص الملغى تسجيله مسؤولية الاحتفاظ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
