كشفت وزارة الطاقة، مسودة لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية، وأشارت إلى أن للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية برياً عند استيفاء الشروط العامة، وقائمة الصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة وتوفير 20 صهريجاً أو شاحنة بحدٍّ أدنى.
وللوزارة منح الترخيص لمزاولة نقل المواد البترولية بحرياً عند استيفاء الشروط العامة، واشتملت اللائحة على قائمة السفن، والسعة التخزينية، ونوع المواد البترولية المزمع نقلها، ومواقع موانئ التعبئة والتفريغ. وقائمة العملاء مع تحديد الكميات لكل مادة.
وللوزارة منح الترخيص لنقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية عند استيفاء الشروط وتقديم ما يثبت امتلاك أو استئجار سفن التزويد. وألا يكون عمر سفينة التزويد أكثر من (15) سنة عند الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر السفينة (30) سنة، وعلى المرخص له استيفاء الالتزامات العامة المتمثلة في إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الناقلات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها والقيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. وتزويد قائد الصهريج أو القبطان بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والناقلات والصيانة الدورية للصهاريج والناقلات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وأشارت المسودة إلى الالتزامات الخاصة على المرخص له في عملية النقل البري، وتتمثل في نقل المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو تخزين المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها من مركز التوزيع، إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
