عاجل قانونيون: الحبس حتى 3 سنوات لمن يُروِّج لجماعة مُنحلَّة قانونًا

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يحتكم الأردن في قراراته إلى الدستور والقوانين النَّاظمة التي تضع مصالح الأردن العليا فوق كل الاعتبارات، وبحسب قانونيين فإنَّ أيَّ ترويج لجماعات تُهدِّد السِّلم المجتمعي ويحاول أفرادها امتلاك السِّلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصَّات التَّواصل الاجتماعي وتضليل الرَّأي العام تصل عقوبتها إلى الحبس لمدَّة 3 سنوات.

وقالوا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ حظر عمل أي جماعة على أراضي المملكة يخلفه تبعات تتعلق بالنَّشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة، وعليه فإنَّ الفيصل هو الالتزام بالقانون وتنفيذه والتقيد به.

وبينت المختصة والخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني أنَّ جريمة الارهاب في المعايير الدولية لحقوق الانسان تعتبر مقوضا لحقوق الإنسان وحرياته وفي كافة المجالات لما تنطوي عليه من ترويع للافراد والسعي نحو تقويض أركان المجتمع واسسه الراسخة، لذا وضعت هذه المعايير اتفاقيات وارضية قانونية للوقوف في وجه هذه الجريمة وتبعاتها بما في ذلك آليات التعامل في حال وقوعها ضمن أطر قانونية صارمة.

وأضافت أنَّ ما يضع الحد الفاصل وفق هذه المعايير في إطار حرية التعبير هو الموازنة بين المصالح المتعارضة ولذا وضعت هذه المعايير محددات على هذه الحرية تنطلق من عدم اعتدائها على حقوق الأفراد وعدم مساسها بالنظام العام بمكوناته كافة وفق المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والزمت المادة 20 من العهد ذاته الدول بحظر خطاب الكراهية بكافة أشكاله ضمن منظومتها القانونية .

ولفتت إلى أنَّه وفي هذا الإطار وفي ظل حظر عمل اي جماعة على أراضي المملكة فإن ذلك يخلفه تبعات تتعلق بالنشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة.

وأكدت إنَّ نشر أو إعادة نشر ما يتعلق باي جماعة محظورة يشكل مخالفات مركبة للمنظومة القانونية الوطنية ومنها؛ مخالفة قانون هيئة الإعلام الذي أوجب في المادة 20 منه عدم بث ما يحض على الارهاب أو الكراهية أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو بث ما يخل بالامن الوطني أو الاجتماعي، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي أكد على المضامين السابقة ذاتها.

وقالت إنَّ عملية بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة او منحلة يشكِّل مخالفة متعددة الاشكال لقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرم بث أو إعادة بث الاخبار التي تمس السلم المجتمعي في المادة 15 منه وكذلك جرم في المادة 17 منه بث ما يشكل خطابا للكراهية وإثارة للفتن والنعرات او يشكل مساسا بالسلم المجتمعي أو دعوة للعنف أو تبريره، كذلك فإن هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب المادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية ذاته التي أكدت على تجريم نشر اخبار زائفة أو محتوى غير قانوني.

وبين استاذ القانون الدكتور سيف الجنيدي إنَّ جماعة الإخوان المسلمين (المُنحلة) بموجب أحكام القانون الأردني والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز في العام 2020 بموجب قرارها رقم 1230، هي جمعية غير مشروعة، وفي حال استمراراها بفتح المقرات وممارسة نشاطات يكون القائمون على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع الوكيل الإخباري

منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعتين
خبرني منذ 5 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 4 ساعات
خبرني منذ 10 ساعات
قناة رؤيا منذ 7 ساعات
خبرني منذ 3 ساعات
خبرني منذ 11 ساعة
قناة رؤيا منذ 13 ساعة
صحيفة الدستور الأردنية منذ 11 ساعة