رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يوماً لتجديد تصريح العمل، لتجنب العقوبة المقررة بموجب المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل.
وبررت اللجنة رفضها أنها وجدت أن الأسس التي يقوم عليها مشروع القانون تتمثل في الإسهام في تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب العمل من قبل الهيئة أمام القضاء، وتجنب وقوع صاحب العمل في المخالفة، وتجنيبه توقف نشاطاته، والحد من العمالة غير النظامية، وإعمال الرقابة وتعزيز الإشراف على سوق العمل، وهذه الأهداف قد تحققت من خلال المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (٤٠) من قانون تنظيم سوق العمل الذي سبق لمجلس النواب أن وافق عليه في الجلسة العادية الثانية عشرة، حيث عالج الأهداف المرجوة من المشروع المقترح بطريقة أكثر مرونة وواقعية، وبما يحقق التوازن بين دعم أصحاب الأعمال والالتزام بالقانون.
وأكدت اللجنة أن المرسوم بقانون يغني عن المشروع بقانون من حيث تقليل الأعباء على أصحاب الأعمال نتيجة فرض العقوبات الواردة في المادة (١/٣٦) من القانون رقم (11) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ذات الصلة باستخدام صاحب العمل للعامل الأجنبي من دون صدور تصريح عمل بشأنه أو قيام العامل الأجنبي بمزاولة أي عمل من دون صدور تصريح عمل بشأنه، ومن خلال تقليل مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات المرتبطة بانتهاء تصاريح العمل عبر التصالح، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال لاسيما وإن المرسوم بقانون قد اتبع نهجاً تدريجياً في فرض الغرامات، بدلاً من فرض غرامة واحدة بمبلغ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
