د. خالد الشقران أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلينور هَمرشولد، في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن إسرائيل لا تملك الحق في ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية، معتبرةً أن عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تنتهك المواثيق الدولية. جاءت هذه التصريحات في سياق جلسات قانونية وسياسية مُكثفة تُناقش وضع الاحتلال الإسرائيلي، وتُسلط الضوء على التوتر بين القانون الدولي والواقع الجيوسياسي. فما هي الدلالات القانونية والسياسية لهذه التصريحات؟
ترتكز تصريحات هَمرشولد على مبادئ راسخة في القانون الدولي، أهمها "حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة" وفقاً للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرارين 242 (1967) و338 (1973)، اللذين يدعوان إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. كما تستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تُجرم تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة، وتُلزم القوة المحتلة بحماية المدنيين. أما فيما يخص وكالة "الأونروا"، فإن عملها محمي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (1949)، الذي أنشأ الوكالة لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين. ومنع إسرائيل لعملها ينتهك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة (1946)، التي تُكرس حصانة المنشآت والموظفين الأمميين.
في الواقع ان هذه التصريحات تمثل "تأكيداً على الموقف الدولي الرافض لضم الأراضي الفلسطينية"، والذي تجلى في قرارات عديدة مثل قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي. كما تُعزز الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية، خاصة مع تصاعد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية، حيث صوّتت 139 دولة لصالح منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة عام 2012.
من ناحية أخرى، تُشير التصريحات إلى "أزمة الشرعية" التي تواجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تصاعد النقد الأوروبي والأممي للاستيطان والعنف ضد المدنيين. كما أن انتقاد منع عمل "الأونروا" يلفت الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية للأزمة، حيث تُقدم الوكالة خدمات أساسية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، ما يجعل عرقلة عملها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
