لن ننحاز لطرف.. رسالة طمأنة للملاك والمستأجرين فى مشروع قانون الإيجار القديم

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا بشأن اجتماعات اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الإيجار القديم.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم: "حضر المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين الإيجار القديم المُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ".

واستهل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حيث أن الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى أهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم.

وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامة.

واستعرض الوزير بشكل مبسط التطور التشريعي التاريخى لقوانين الايجار فى مصر موضحًا أن أهم ما يجعل قوانين الإيجار القديم مختلفة امران: الأول الامتداد للقانوني لعقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا فى شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية من أهمها:

- في عام 1996 صدر الحكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.

- كما صدر في عام 1997 حكم آخر بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي أستأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.

وبمناسبة صدور هذين الحكمين، صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والساري نطاق تطبيقه على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، وتتلخص أبرز ملامحه في الآتي:

- أولًا: تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مع مراعاة تقرير أثر رجعي لهذا التعديل، دفعًا للآثار المترتبة على الأثر الرجعي لتطبيق حكمين المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما.

- ثانيًا: قرر حكمًا جديدًا، مفاده عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.

- ثالثًا: زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، وفق النسب الموضحة والتي تختلف بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة 10% من آخر أجرة مستحقة.

-.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات