يرصد "الدستور" في تقرير مفصل عدد الأدوار المسموح بها في رخص البناء وفق قانون 2025 الجديد، بعد سلسلة التيسيرات الحكومية التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، والتي جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعقدة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تسريع حركة البناء وضبط العمران.
عدد الأدوار المسموح بها وفق قانون البناء الجديد 2025 حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد تعديل لائحته التنفيذية وتفعيل المادة 26 قواعد صارمة وواضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها، استنادًا إلى عرض الشارع ومخططات التنظيم المعتمدة، وذلك حفاظًا على الطابع العمراني ومنعًا للتعدي على الرقعة الزراعية في القرى والنجوع.
ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا. أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، ما يمنح مساحة أكبر للتوسع الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يتخطى عرضها 10 أمتار، وهو ما يمثل دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية.
إلغاء الاشتراطات التخطيطية وتفعيل القانون الموحد في تطور نوعي، أعلنت وزارة التنمية المحلية بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سبق تطبيقها في عدد من المحافظات، وعودة العمل الكامل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بهدف تبسيط الدورة المستندية واختصار الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.
وبموجب الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، تم تقليص إجراءات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر، والاكتفاء بتقديم مستند دال على الملكية، كما تم إعفاء المواطنين من التعامل مع وحدات الجامعات المتخصصة، على أن تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مراجعة وتدقيق المستندات.
مدة استخراج رخصة البناء وفق التعديلات الجديدة، أصبحت المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وتمتد إلى 40 يومًا في حالة تقديمها، وهي مدة تُعد قياسية مقارنة بالإجراءات السابقة.
وتبدأ العملية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
