ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل في حال أخلّ المالك بواجباته مثل الصيانه أو الخدمات الأساسية ما الإجراء القانوني الذي يحق للمستأجر اتخاذه دون أن يتعرض للإخلاء؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر وقال حسب قانون الإجراءات المدنية المادة (25) يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.
وأضاف: بناءً على ذلك صدرت قوانين لتنظم إيجار الأماكن في كل إمارة من الإمارات وفصلت التزامات كل طرف من أطراف عقد الإيجار ونظمت حالات الإخلاء ويقع بموجبها على المؤجر الالتزام بالصيانة وتوفير الخدمات الأساسية وقد نصت المادة بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية: على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى صالحة للانتفاع، وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية، ما لم يقض الاتفاق بغير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
