اعتمدت السعودية إطارها التشريعي الجديد للرياضة، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، نظام الرياضة الجديد، إيذاناً ببدء مرحلة تنظيمية جديدة للقطاع الرياضي، تقوم على تحديث القواعد القانونية، وتوضيح الاختصاصات، وتعزيز الحوكمة، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي تشهدها الرياضة السعودية على المستويات التنظيمية والاقتصادية والاستثمارية.
وصدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام الرياضة بالصيغة الجديدة، استناداً إلى مواد النظام الأساسي للحكم، ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء ذات الصلة، وما رُفع من الجهات المختصة في شأن مشروع النظام، ليصبح النظام نافذاً وفق المدد النظامية المحددة، ومرجعاً شاملاً ينظم عمل الكيانات الرياضية واللجنة الأولمبية، والاتحادات، والأندية، والأنشطة المرتبطة بالقطاع الرياضي داخل المملكة.
ونصّ القرار على منح الكيانات والأفراد الذين تنطبق عليهم أحكام النظام مهلةً لتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة من تاريخ نفاذه، مع جواز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الرياضة.
كما حدّد النظام النسبة التي لا يجوز أن تتجاوزها حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابعة والأربعين، وذلك وفق ما تقرره الجهة المختصة، وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، وبما ينسجم مع القرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن.
وأكد القرار عدم الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، مع تنسيق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع ما يلزم من إجراءات وترتيبات لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن، كل بحسب اختصاصه.
وبيّن النظام الذي سيكون نافذاً بعد 60 يوماً أن المقابل المالي المنصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من مشروع النظام يُحدَّد بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها وضع هذا المقابل والعمل به.
وشمل القرار إعداد وزارة الرياضة مشروع لائحة تنظّم العلاقات التعاقدية بين النادي أو الاتحاد واللاعبين والمدربين، بما يكفل حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، دون إخلال بالأحكام الأخرى ذات الصلة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها.
وراعى النظام اختصاص اللجنة الوطنية للحواجز المشكّلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فيما يتصل بالجوانب ذات العلاقة، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
وأُعدّ مشروع المرسوم الملكي بذلك، وصيغ بصيغته النهائية تمهيداً لتنفيذه وفق ما ورد فيه.
ويستكمل القرار في صفحاته اللاحقة تأكيد الإطار التنفيذي للنظام، حيث نصّ على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقرار الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالأنشطة الرياضية، والدعم اللازم لتمكين الكيانات الرياضية، إلى جانب إقرار الحوافز التنظيمية التي تسهم في تنشيط القطاع الرياضي، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة ورفع ما يلزم عنها للجهات المختصة.
وفي سياق متصل، تضمّن النظام اعتماد الهيكل التعريفي والتنظيمي لقطاع الرياضة، من خلال تحديد المصطلحات الأساسية الواردة فيه، وفي مقدمتها تعريف النظام ولوائحه التنفيذية، ووزارة الرياضة، والوزير، والنشاط الرياضي، وما يندرج تحته من ممارسات بدنية أو ذهنية منظمة أو تنافسية، سواء أكانت تمارس على مستوى الهواية أو الاحتراف، وبشكل فردي أو جماعي.
كما شمل النظام تعريف الكيانات الرياضية المعتمدة، بما فيها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والأندية، والرابطات، ومراكز التحكيم الرياضي، واللجان ذات العلاقة، إضافة إلى تحديد مفهوم المسابقات الرياضية والفعاليات والمنشآت والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، ضمن إطار قانوني موحد يهدف إلى تنظيم القطاع وتطويره.
وأكّد النظام في مواده الأولى أن وزارة الرياضة هي الجهة المختصة بالإشراف على شؤون الرياضة في المملكة، والعمل على تنمية الحركة الرياضية، وزيادة قاعدة الممارسين، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز البحث والدراسات العلمية في المجال الرياضي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في منظومة الرياضة.
ونصّ النظام على تعزيز الشراكة بين الوزارة والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتشجيع منسوبي تلك الجهات على ممارسة الرياضة، باستخدام الوسائل المتاحة، وبما يتوافق مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
كما أولى النظام عناية خاصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم من ممارسة النشاط الرياضي، والمشاركة في المسابقات والفعاليات، والعمل على تهيئة المنشآت الرياضية بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي الجانب الإعلامي، حدّد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، ونصّ على أن كل من يباشر نشر محتوى رياضي أو يمارس نشاطاً إعلامياً في المجال الرياضي، يلتزم بالإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، والامتناع عن كل ما من شأنه إثارة الكراهية أو التعصب أو الإساءة، مع خضوع المخالفات للإجراءات النظامية المعتمدة.
كما تضمّن النظام تنظيم آليات جمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع الرياضة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تُحدّث بانتظام، وتتاح معلوماتها للمستثمرين والباحثين وصناع القرار، وفق ضوابط يحددها النظام ولوائحه.
ويأتي اعتماد النظام بصيغته الشاملة ليؤسس مرحلة تنظيمية جديدة لقطاع الرياضة في المملكة، تقوم على الوضوح التشريعي، وتكامل الأدوار، وتعزيز الحوكمة، بما يدعم مستهدفات التنمية الرياضية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين المحلي والدولي.
ويمضي النظام في فصوله التالية إلى تنظيم الكيانات الرياضية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث خصّص الباب الثاني للأحكام المتعلقة باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، محدداً طبيعتها بوصفها كياناً رياضياً غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا يسعى لتحقيق الربح، ويمثل المملكة في المحافل الأولمبية والبارالمبية إقليمياً ودولياً، ويعمل وفق نظامه الأساسي المعتمد.
ونصّ النظام على أن تتولى اللجنة دعم ورعاية الحركة الأولمبية والبارالمبية في المملكة، وممارسة اختصاصاتها وفق ما يرد في نظامها الأساسي، على أن يتم إقرار هذا النظام من خلال جمعيتها العمومية، وبما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها. كما حدّد اختصاصات اللجنة، وفي مقدمتها تنظيم النشاط الأولمبي والبارالمبي، وتمثيل المملكة خارجياً، والإشراف على المشاركات في الدورات والألعاب الإقليمية والقارية والدولية، وتنظيم البطولات، واستضافة الفعاليات، بعد التنسيق مع وزارة الرياضة.
ومنح النظام اللجنة صلاحيات تنظيمية وإدارية لتنفيذ مهامها، من بينها إصدار اللوائح المنظمة لأعمالها، واللوائح والضوابط الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالمنافسات الأولمبية والبارالمبية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإنشاء الأكاديميات الرياضية، وتحديد المقابل المالي للعضوية والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتملك العقارات والمنقولات واستثمار الأموال، وفق ما تقرره اللوائح، وبعد أخذ موافقة الوزارة.
وفي إطار حماية الهوية والرموز، شدد النظام على عدم جواز استخدام اسم أو شعار اللجنة أو عَلَمها أو أي من علاماتها إلا بعد الحصول على موافقتها، كما منع استخدام اسم أو شعار أو علم الحركة الأولمبية والبارالمبية إلا وفق الضوابط المعتمدة.
وتناول النظام إمكانية فصل اللجنة إلى لجنتين مستقلتين؛ إحداهما للحركة الأولمبية، والأخرى للحركة البارالمبية، وذلك بقرار من الجمعية العمومية يحدد الحقوق والالتزامات المنقولة إلى كل لجنة، على ألا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير وتقييده في السجل، مع التأكيد على تمتع كل لجنة بالشخصية الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصها.
وفي الفصل التالي، انتقل النظام إلى تنظيم شؤون الاتحادات الرياضية، موضحاً أنها هيئات رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تهدف إلى الربح، وتتولى تنظيم شؤون الرياضة على مستوى اختصاصها، والإشراف على نشاطها، والعمل على تطويرها ورفع عدد ممارسيها، وتمثيل المملكة في المشاركات الخارجية ذات العلاقة.
وحدد النظام مهام الاتحادات، وفي مقدمتها إعداد خطط تطوير الرياضة بالتنسيق مع الوزارة واللجنة، وتمثيل المملكة في الاتحادات الدولية والقارية، وتشكيل المنتخبات الوطنية وإعدادها، وتنظيم المنافسات المحلية ووضع شروط المشاركة فيها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات، وترخيص الأندية والمدربين والحكام والوكلاء، وتسجيل اللاعبين، إلى جانب أي مهام أخرى تُسند إليها وفق اللوائح.
كما ألزم النظام الاتحادات بإصدار لوائحها الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية، وتشكيل لجانها الدائمة والمؤقتة، وتحديد المقابل المالي للعضوية أو التسجيل أو الترخيص، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها بعد موافقة الوزارة، إضافة إلى تملك العقارات واستثمار الأموال وفق الضوابط المحددة.
ويؤسس هذا الجزء من النظام لهيكلة واضحة للعلاقة بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية ووزارة الرياضة، بما يضمن وضوح الاختصاصات، وتكامل الأدوار، وتعزيز الحوكمة في المنظومة الرياضية، تمهيداً للانتقال في الصفحات التالية إلى تنظيم الأندية والروابط وبقية مكونات القطاع الرياضي.
ويواصل النظام تفصيل أحكامه عبر الانتقال إلى تنظيم الأندية والروابط، حيث خصّص الفصل الثالث للأندية، مبيّناً أنها كيانات رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُنشأ إما على هيئة مؤسسات رياضية غير هادفة للربح، وإما شركات رياضية وفق أحكام نظام الشركات، وتعمل تحت إشراف الاتحاد المختص، ووفق نظامها الأساسي المعتمد.
ونصّ النظام على أن يزاول النادي أنشطته الرياضية بعد حصوله على الترخيص من الاتحاد المعني، مع التزامه بالأنظمة واللوائح المنظمة، بما في ذلك عقد تأسيسه ولوائحه الداخلية. كما حدّد مهام الأندية، التي تشمل نشر الرياضة وزيادة عدد ممارسيها، واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، والمشاركة في المنافسات الرياضية، وتطوير البرامج المرتبطة بالأنشطة الرياضية، إلى جانب أي مهام أخرى تحددها اللوائح.
ومنح النظام الأندية صلاحيات تنظيمية وإدارية لتنفيذ مهامها، من بينها إصدار اللوائح الإدارية والمالية، وتنظيم شؤون العضوية وشروطها، وتحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها بعد موافقة وزارة الرياضة، إضافة إلى تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها واستثمار الأموال، وفق الضوابط المعتمدة.
وفي الفصل الرابع، انتقل النظام إلى تنظيم الروابط، باعتبارها كيانات رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُنشأ لتنظيم أعمال إدارة المسابقات الرياضية وتسويقها، وفق ما يقره الاتحاد المعني ونظامها الأساسي ولوائحه. وأكد النظام أن إنشاء أي رابطة يكون بموافقة الاتحاد المختص، مع خضوعها لإشرافه الفني والتنظيمي.
وتناول النظام اختصاصات الروابط التي تشمل إدارة المنافسات الرياضية أو الأحداث المرتبطة بها، وتسويق حقوقها التجارية، وتشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، وإصدار اللوائح التنظيمية والمالية، وتحديد المقابل المالي للعضوية أو التسجيل، إضافة إلى تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بعد موافقة الوزارة، وتملك العقارات والمنقولات واستثمار الأموال وفق ما تقرره اللوائح.
وفي الفصل الخامس، نظّم النظام إجراءات تأسيس الكيانات الرياضية بوجه عام، حيث أوجب تقديم طلب تأسيس الكيان الرياضي إلى وزارة الرياضة، مرفقاً به النظام الأساسي، على أن تصدر الوزارة قرارها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. ويُقيّد الكيان في السجل بعد صدور قرار الموافقة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد.
وبيّن النظام أن لكل كيان رياضي أجهزة تنظيمية أساسية، تشمل الجمعية العامة، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة أو الإدارة التنفيذية بحسب الحال، مع تحديد اختصاصات كل جهاز وآليات عمله. كما ألزم النظام بأن يتضمن النظام الأساسي للكيان بيانات تفصيلية، من بينها اسمه ومقره، وأهدافه، وأنشطته، وقواعد العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والموارد المالية، وآليات التصرف فيها، واختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العامة، وإجراءات فض المنازعات، وحالات الحل والانقضاء.
وأكد النظام ضرورة قيد البيانات الأساسية لكل كيان رياضي في السجل المعتمد، وتحديثها عند أي تعديل يطرأ عليها، بما يعزز الشفافية والحوكمة. كما نصّ على أن الموارد المالية للكيانات الرياضية تتكون من الإعانات المخصصة لها من الوزارة، إضافة إلى الموارد الأخرى التي يجيزها النظام ولوائحه.
ويأتي هذا التفصيل ليضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم الأندية والروابط والكيانات الرياضية، بما يضمن وضوح العلاقة بين مختلف الأطراف، ويعزز الاستدامة المالية والتنظيمية للقطاع، تمهيداً للانتقال في الصفحات التالية إلى الأحكام المتعلقة بالمسابقات، والرقابة، والعقوبات، وتسوية المنازعات الرياضية.
ويستكمل النظام في هذه الصفحات تنظيم البنية الإدارية والمالية للكيانات الرياضية، حيث حدّد مصادر الإيرادات بصورة واضحة، لتشمل المقابل المالي للعضوية والتسجيل والترخيص، والمقابل المالي للخدمات المقدمة، والإيرادات الناتجة عن الأنشطة والبرامج، إضافة إلى عوائد استثمار الأصول وحقوق الملكية الفكرية، والتبرعات والإعانات والهبات، وأي موارد أخرى يجيزها النظام واللوائح ذات الصلة، بما يعزز الاستدامة المالية للكيانات الرياضية.
وأكد النظام أن الجمعية العامة تمثل السلطة العليا في كل كيان رياضي، وتتولى جميع الصلاحيات التي لا تسند صراحة إلى أجهزة أخرى، ومن أبرز اختصاصاتها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وتعيين مراجع حسابات أو أكثر، ومناقشة التقارير المالية واعتمادها، والموافقة على الميزانية والحساب الختامي، وإقرار تعديل النظام الأساسي، والموافقة على حل الكيان الرياضي أو اندماجه، إلى جانب أي اختصاصات أخرى ينص عليها النظام أو اللوائح.
وفي المقابل، أوضح النظام أن إدارة الكيان الرياضي تُناط بمجلس إدارة يُنتخب من الجمعية العامة، على ألا يقل عدد أعضائه عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة
