أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية. ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب وتحمي حقوقهم وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم وتحفظ هويتهم.
منح حضانة الطفل مجهول النسب للأسر المقيمة في الدولة وفق شروط محددة
تؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن الحفاظ على خصوصيته وصون هويته.
تمكين المرأة المؤهلة لمنحها حضانة الطفل مجهول النسب وفق ما تقضي به مصلحة الطفل
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار عجمان
