قرار وزاري بإصدار ضوابط الفصل فـي المنازعات الإيجارية إلكترونيا

مسقط شؤون عمانية

أصدرت وزارة الداخليــة القـــرار وزاري رقــم ١١٥/٢٠٢٥ بإصدار ضوابط الفصل فـي المنازعات الإيجارية إلكترونيا.

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6/89 فـي شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢، وإلى قانون الإثبات فـي المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2008، وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2025،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل بضوابط الفصل فـي المنازعات الإيجارية إلكترونيا، المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 16 مـن جمادى الآخرة 1447هـ

الموافـــــق: ٧ مـن ديسمبــــــــــــــــر ٢٠٢٥م

حمود بن فـيصل البوسعيدي

وزيــــر الداخــليـــــــــــة

ضوابط الفصل فـي المنازعات الإيجارية إلكترونيا

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 اللجنــة:

لجنة الفصل فـي المنازعات الإيجارية المنصوص عليها فـي المادة (15) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار إليه.

2 الطلــب:

طلب الفصل فـي المنازعة الإيجارية.

3 النظـام الإلكترونـي:

نظام إلكتروني مخصص لتقديم الطلب والفصل فـيه.

المــادة ( 2 )

يجوز تقديم الطلب عن طريق النظام الإلكتروني مرفقا به بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليهــا فـي المادة (18) مـــن الأحكــام المنظمـــة للعلاقــة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار إليه البيانات والمستندات الآتية:

أرقـــام هواتــــف أطـــراف النــــزاع، وعناويــــن البريــــد الإلكتروني أو رقــــم الفاكـــس، ووكيــل المدعــي إذا كان الطلـــب مقــدما بواسطــة الوكيــل.

رقم هاتف الممثل القانوني إذا كان المدعي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من بين الشركات المملوكة بالكامل للدولة، وعنوان بريده الإلكتروني، أو رقم الفاكس.

ما يفـيد سداد الرسم المقرر.

المــادة ( 3 )

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وبصفة خاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، يكون نظر المنازعات الإيجارية، والفصل فـيها إلكترونيا وفقا للضوابط الآتية:

قيد الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة الإيجارية إلكترونيا، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس اللجنة.

تفريغ إجراءات المنازعة الإيجارية فـي محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع.

الالتـــزام بكافـــة الضوابط التقنيـة الخاصـــة بسياســـات وأمــــن المعلومــــات المعتمــدة من الجهات المختصة.

المــادة ( 4 )

يتولـــى أمــــين ســـر اللجنـــة قيـــد الطلـــب فــــي السجـــل الإلكترونــــي المعـــد لهـــذا الغـــرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيا، وذلك لتحديد جلسة لنظره، وإخطار أطراف النزاع إلكترونيا بموعد الجلسة المحدد لنظره، وإذا تعذر الإعــلان بالطرق الإلكترونية يتم استيفاؤه وفقـــا للطــرق المقررة فـي قانــون الإجراءات المدنية والتجارية.

المــادة ( 5 )

يكون إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات وما فـي حكمها عن طريق النظام الإلكتروني، ويتم إحالتها تلقائيا عبر النظام الإلكتروني فـيما بين الأطراف للرد أو التعقيب عليها، وإذا تعذر ذلك يكون الرد أو التعقيب وفقا للطرق المقررة فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

المــادة ( 6 )

يجـوز لرئيــس اللجنــة إلــزام أطراف النزاع الحضور شخصيــا أمــــام اللجنــة إذا استدعـــى الأمر ذلك، كما يجوز لأطراف النزاع عبر النظام الإلكتروني طلب الحضور شخصيا، وعلـــى اللجنة الفصل فـي الطلب بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجــاوز (7) سبعــة أيـــام عمل من تاريخ تقديمه.

المــادة ( 7 )

تكون للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وقرارات اللجنة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفـية وفقا لأحكام قانون الإثبات فـي المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها فـي قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه.


هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


صحيفة الرؤية العمانية منذ 22 ساعة
هلا أف أم منذ 10 ساعات
صحيفة أثير الإلكترونية منذ ساعة
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 12 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ 20 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 14 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 14 ساعة
هلا أف أم منذ 11 ساعة