صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
أ- تحل عبارة "قانون شرطة البحرين" محل عبارة "قانون قوات الأمن العام" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون قوات الأمن العام، والمادة الأولى منه، وفي عنوان القانون المرافق له.
ب- تحل كلمة "الشرطة" محل عبارة "قوات الأمن العام" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون قوات الأمن العام، والقانون المرافق له، وأينما وردت في القوانين المعمول بها.
ج- تحل عبارة "محاكم الشرطة" محل عبارة "المحاكم العسكرية"، وعبارة "محكمة الشرطة" محل عبارة "المحكمة العسكرية"، وعبارة "مرشح الضابط" محل عبارتي "تلميذاً عسكرياً" و"التلميذ العسكري"، أينما وردت في قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.
د- تحل عبارة "رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما، كُلٌّ حسب اختصاصه" محل عبارتي "وكيل الوزارة" و"وكيل وزارة الداخلية" الواردتين في المواد (10) و(13) و(24) و(27) و(40) و(42) و(65) و(72) و(73) و(76) و(77) و(80) و(88) و(89) و(90 مكرراً) و(90 مكرراً 1) و(95) و(106) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.
ه- تحل عبارة "وكيل أول" محل عبارة "وكيل ملازم" الواردة في المادة (17) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، كما تحل عبارة "الوكيل المساعد للشئون القانونية" محل عبارة "وكيل الوزارة أو من يفوضه".....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
