حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على سيدة تسببت بوفاة طفلٍ يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، بعد نسيانه داخل مركبتها لساعات، بعدما تنازل ذوو الطفل المتوفى عن حقهم الشخصي في القضية، وقضت بتغريمها مبلغ 300 دينار عما أُسند إليها عن تهمة مزاولة نشاط نقل دون ترخيص.
وقالَت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت للمحكمة أن ذوي المجني عليه (والد ووالدة الطفل المتوفى) قد حضروا جلسة المحكمة وأقروا بالتصالح وتنازلهم عن الدعوى الجنائية بحق المتهمة، كما أقرت المتهمة بالواقعة ومسؤوليتها الجنائية عنها، وقدم وكيل المتهمة الحاضر عنها إقرارًا موثقًا بتنازل والد ووالدة المجني عليه عن الدعوى الجنائية والحق المدني في الدعوى الراهنة، وكانت تلك التهمة محلًا للتصالح، فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
أما بشأن التهمة الثانية (مزاولة نشاط نقل دون ترخيص)، فقد اطمأنت المحكمة لثبوت تلك التهمة بحقها، أخذًا بالثابت من اعترافها واستعلام إدارة المرور من عدم حصولها على ترخيص بشأن ممارستها نشاط النقل العام، وكانت تلك التهمة غير مرتبطة بالتهمة الأولى محل التصالح، فإن المحكمة تقضي بإدانتها عنها، وتغرمها عنها مبلغ 300 دينار عنها.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز الشرطة إخطارًا في حوالي الساعة 1:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر الماضي، يفيد بالعثور على طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف داخل مركبة خاصة بالمتهمة وقد فارق الحياة بعدما تُرك لساعات طويلة بداخلها.
وكانت أسرة الطفل قد اتفقت مع المتهمة قبل نحو عام على أن تقوم بتوصيله يوميًا إلى روضته وإعادته منها بسيارتها الخاصة، وفي يوم الحادث، توجهت المتهمة صباحًا إلى منزل الطفل، فأخذته كما اعتادت، وكان برفقتها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
