رسميا: توظيف ضريبة على الثروة..التفاصيل #الكاملة..خبر_عاجل

أقر قانون المالية لسنة 2026 الصادر بالرائد الرسمي مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد حيث نص الفصل 88 من القانون على الغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وتعويضه بما يلي:

1) تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر

الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى الضريبة على الثروة تحتسب بنسبة:

%0,5 بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار.

%1 بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.

2) مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة على:

العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.

العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع

الجبائي الجاري به العمل.

3) توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، باستثناء المكاسب الآتي

ذكرها:

المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به،

العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا،

العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا،

الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي.

4) تضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها بأحكام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع المصدر

منذ 7 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
باب نت منذ ساعة
باب نت منذ 8 ساعات
باب نت منذ 12 ساعة
تونس كوب منذ 8 ساعات
قناة نسمة التونسية منذ 3 ساعات
موقع المصدر منذ 4 ساعات
تونس كوب منذ 7 ساعات
تونس كوب منذ 6 ساعات