صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد في الجريدة الرسمية

الرئيسية شرق وغرب

xxx

صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد في الجريدة الرسمية

عمون - صدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025، الصادرة بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بُعد رقم (51) لسنة 2023".

وبحسب المادة (3/أ) تسري أحكام هذه التعليمات على صرف أو إعادة صرف الدواء من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة والموصوفة والمرسلة عن طريق المنصة، وصرف أو إعادة صرف المواد المسموح بتداولها وفقا لأحكام قانون الدواء والصيدلة.

وحظرت الفقرة (ب) من المادة ذاتها صرف -عن بُعد- الأدوية التي تتطلب إشرافا طبيا عند إعطائها ويقتصر استخدامها على المستشفيات والمراكز الصحية والطبية، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة والأدوية المهدئة ومقيدة الاستخدام.

واشترطت المادة (4) أن تكون الصيدلية حاصلة على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة عن بُعد وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

كما اشترطت لصرف الدواء عن بُعد إرفاق وصفة طبية مستوفية شروط الوصفات الطبية من المؤسسة ومدرجا فيها الاسم العلمي أو التجاري للدواء إذا كان الدواء من الأدوية التي يشترط لصرفها إرفاق وصفة طبية وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

ألزمت المادة (5/أ) من التعليمات المنصة بتحويل طلب متلقي الخدمة إلى الصيدلية الأقرب جغرافياً لمكان التوصيل، وتوثيق تتبع صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية حتى استلامها من قبل متلقي الخدمة، كما يتعين توثيق اسم الصيدلية وموقعها الجغرافي، والصيدلي المسؤول، والصيدلي الذي قام بتسليم الدواء أو المستحضر الصيدلاني.

كما ألزمت المنصة توثيق اسم مقدم خدمة التوصيل ومندوبه ووسيطة النقل والتوزيع المستخدمة وتاريخ ووقت استلام الدواء أو المستحضر الصيدلاني من الصيدلية، وتوثيق اسم متلقي الخدمة وموقعه الجغرافي واسم مستلم الدواء أو المستحضر الصيدلاني وصفته وتاريخ ووقت استلامه للدواء أو المستحضر الصيدلاني، إضافة إلى توثيق أسماء الصيدليات المتعاقد معها والمعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب، وتوثيق أي ملاحظات عند استلام وتسليم الدواء أو المستحضر الصيدلاني، وتسمية صيدلي أو أكثر للمتابعة والتنسيق وتزويد المؤسسة بأسمائهم وإبلاغها في حال تسمية بديل لأي منهم.

كما حظرت الفقرة (ب) من المادة (5) لغايات تنفيذ أحكام التعليمات على المنصة القيام بالإعلان عن الأدوية لغايات الترويج، والتعاقد مع مستودعات الأدوية أو الصيدليات الخاصة، والممارسات التجارية غير المشروعة بما فيها الاحتكار.

وألزمت التعليمات المشغل الالتزام بأحكام المادة (5) و(9) و(10).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من وكالة عمون الإخبارية

منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 12 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 10 ساعات
خبرني منذ 18 ساعة
موقع الوكيل الإخباري منذ ساعتين
صحيفة الرأي الأردنية منذ 17 ساعة
خبرني منذ 4 ساعات
قناة المملكة منذ 16 ساعة
خبرني منذ 3 ساعات
خبرني منذ 17 ساعة
وكالة أنباء سرايا الإخباريه منذ 4 ساعات