استخدام تذكرة سفر أو مرور مخصصة لآخرين يعرضك للحبس

وضع قانون العقوبات ضوابط لاستعمال تذاكر السفر أو المرور وعقوبة استغلالها لغير صاحبها أو تزويرها، حيث تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أنه كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 217 أن كل من صنع تذكرة مرور، أو تذكرة سفر مزورة، أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 10 ساعات
بوابة الأهرام منذ 16 ساعة
موقع صدى البلد منذ 16 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ ساعتين
مصراوي منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
مصراوي منذ 14 ساعة