في تطور قضائي بارز، تصدّر ملف حبس محمد رمضان المشهد بعد صدور حكم نهائي من محكمة جنح مستأنف الدقي، أنهى الجدل حول القضية المرتبطة بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر موقع "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
حبس محمد رمضان وتأييد الحكم في الاستئناف
قضت محكمة جنح مستأنف الدقي برفض الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، وأيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه لمدة عامين، مع كفالة مالية قدرها ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.
ويأتي حبس محمد رمضان بعد اعتبار المحكمة أن الحكم الصادر بحقه مستوفٍ لصحيح القانون، ليصبح واجب النفاذ عقب رفض الطعن عليه.
خلفية القضية وإحالة الفنان للمحاكمة
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدّم به أحد المحامين ضد الفنان، اتهمه فيه ببث أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الثقافة.
وبعد فحص البلاغ، باشرت نيابة الدقي التحقيقات، واستمعت لأقوال أطراف القضية، واطلعت على محتوى الأغنية محل الاتهام، قبل أن تقرر إحالة الفنان للمحاكمة الجنائية.
ووفقًا لما ورد في نص الدعوى، اعتبر مقدم البلاغ أن الأغنية تتضمن مضامين تخالف القوانين والأعراف العامة، وتحمل عبارات وُصفت بأنها تحرض على العنف، وتروج للاعتداد بالنفس بصورة سلبية.
كما أشار البلاغ إلى أن كلمات الأغنية تحتوي على ألفاظ اعتُبرت مخالفة للذوق العام، وتمثل إساءة للقيم والعادات والتقاليد المصرية، وهو ما شكّل أحد الأسس التي بُني عليها الحكم بحبس محمد رمضان.
مسار التقاضي وقرار المحكمة النهائي
كانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكمها في وقت سابق بحبس الفنان سنتين، قبل أن يتقدم باستئناف على القرار.
إلا أن محكمة جنح مستأنف الدقي نظرت الاستئناف، وقررت تأييد الحكم الصادر ضده بعد ثبوت الاتهام بالأدلة الفنية والمستندات المقدمة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي. كما شهدت جلسات الاستئناف تغيب الفنان عن الحضور، قبل أن تُرفع الجلسة عقب النطق بالحكم.
برفض الاستئناف، أُغلق باب الطعن على الحكم، ليؤكد القضاء نهائيًا حبس محمد رمضان لمدة عامين على خلفية نشر محتوى فني دون ترخيص.
ويُعد الحكم تطبيقًا لأحكام القوانين المنظمة للنشر الرقمي وحماية المصنفات السمعية والبصرية، والتي تشترط الحصول على تصاريح مسبقة قبل عرض أي عمل فني للجمهور.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
