أكد مختصون أن إصدار دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، يمثّل خطوة متقدمة في تطوير منظومة حماية الطفل، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل أساساً في جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
وأوضح المستشار أحمد إبراهيم الطرطور، مدير إدارة حماية حقوق الطفل سابقاً بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن التعديلات الجديدة تعكس توجهاً تشريعياً يوسع نطاق الرعاية الأسرية، ويعزز توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال مجهولي النسب.
وبيّن أن المرسوم أتاح للأسر المقيمة في الدولة التقدم بطلب حضانة الطفل مجهول النسب، شريطة أن يكون الطلب مقدماً من الزوجين معاً، وألا يقل عمر كل منهما عن 25 عاماً، بما يضمن النضج والاستقرار اللازمين لتحمّل مسؤوليات الحضانة. كما سمحت التعديلات للمرأة المقيمة غير المتزوجة بحضانة الطفل، بشرط ألا يقل عمرها عن 30 عاماً، وقدرتها المالية على إعالة نفسها والطفل، في خطوة تعكس دعم الدولة لدور المرأة وتمكينها في مجال الرعاية الاجتماعية.
حماية الحقوق النفسية والاجتماعية
وأشار الطرطور إلى أن المرسوم أحال تفاصيل الضوابط والشروط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
