أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم بقتل شقيقه بمنطقة البدرشين داخل مقر عمله إلي الجنايات.
أمر إحالة المتهم
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عمدا مع سبق الإصرار وبباعث الانتقام لأنه دائم إرساله إلي مصحة للعلاج من الإدمان حيث تفكر بروية وعقد العزم المصمم علي إزهاق روحه فتوجه إلي حيث أيقن تواجده وما ان ظفر بها حتى استل - سلاح ابيض مستخدماً إياه بان سدد له بغلو طعنة قاتلة استقرت في صدره قاصداً من ذلك قتلا فأحدث اصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وارتبطت تلك الجناية وتلتها جنحة آخري وهي انه في ذات الزمان والمكان
سرق المبلغ المالي المبين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وذلك بان توجه إلي محل عمله مستولياً علي ما بحوزته من مبالغ مالية حال إحرازه لسلاح ابيض - محل الاتهام التالي.
كما أحرز سلاح ابيض - سكين - دون ان يكون لحمله أو إحرازه، أو حيازته مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
عقوبات القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
تقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
