وزير الصحة أصدر القرار ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد
100 دينار رسم الضمان الصحي لتجديد الإقامة للعاملين بالقطاعين الحكومي والأهلي
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً رقم (306) لسنة 2025 «اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته بشأن التأمين الصحي على الأجانب، حيث أكد القرار أنه لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.
وحدد القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد 23 ديسمبر 2025 مبلغ 100 دينار الرسم المقرر للضمان الصحي لكل سنة لتجديد إقامة العمل بالقطاع الحكومي مادة 17 وإقامة العمل بالقطاع الأهلي مادة 18 وإقامة عمل للشريك الأجنبي مادة 19 وإقامة العمل للمستثمر الأجنبي وفق المادة 21 وإقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب وإقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة 24 وإقامة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية، وانتهت خدمتهم بالتقاعد، وذوي الشهداء الأجانب وفق المادة 30.
وأعفى القرار من الرسوم الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء، والعامل المنزلي الأول حتى الثالث، في حين حدد من الرابع فما أكثر عشرة دنانير لكل سنة.
ونص القرار على الآتي:
مادة أولى: في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها: القانون: القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المعدل بالقانون رقم 2019 15) لسنة ( الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الإدارة: إدارة التأمين والضمان الصحي بالوزارة.
التأمين الصحي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع شركة تأمين يتضمن تغطية لمخاطر الأمراض حسب ما يشترطه القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الوزارية.
الضمان الصحي الحكومي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع وزارة الصحة يلتزم فيه بأداء المبالغ المبينة في هذه اللائحة مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من القانون، وهذه اللائحة والقرارات الوزارية.
الضمان الصحي الأهلي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع مستشفى أهلي يلتزم فيه بأداء المبالغ المبينة في هذه اللائحة أو تعديلاتها مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الوزارية.
وثيقة التأمين أو الضمان الصحي: المستند الذي يثبت العلاقة التعاقدية الخاصة بالتأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي.
مادة ثانية: لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.
كما لا يجوز منح تأشير دخول أو تجديدها للأجانب الراغبين في الدخول إلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.
وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذه اللائحة.
مادة ثالثة: يتم تحصيل مبلغ التأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي، عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد الإقامة، أو تأشيرة الدخول، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى.
ويلتزم بأداء المبلغ الكفيل الكويتي أو الزائر بحسب الأحوال.
مادة رابعة: لا يجوز لشركات التأمين أن تقوم بتقديم التأمين الصحي للأجانب وفقاً لأحكام القانون رقم 1999/1 المشار إليه إلا بعد اعتماد الوزارة لها وفق الشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووحدة تنظيم التأمين وفقاً للقوانين والقرارات المتبعة في هذا الشأن.
مادة خامسة: يتعين على شركات التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي تقديم وثائق التأمين أو الضمان التي تنوي تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، حيث تقوم الإدارة بالتحقق من مطابقتها لأحكام القانون رقم 1999/1 المشار إليه ولأحكام الشريعة الإسلامية ولهذه اللائحة وللقرارات الوزارية ذات الصلة والتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين، وتعتمد بقرار يصدر من وكيل وزارة الصحة.
ويجب أن تتضمن المراجعة التحقق من حصول الشركة على ترخيص بمزاولة التأمين وفقاً لأحكام القانون (125) لسنة 2019 المشار إليه، وبيان قيمة الوثيقة وتغطيتها للخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من القانون وأية خدمات أخرى تتم إضافتها بموجب قرارات وزارية وذلك بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين والجهات ذات الصلة.
مادة سادسة: يجب أن تتضمن جميع وثائق التأمين شرطاً يقضي بسداد شركة التأمين لكامل قيمة الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية الحكومية سواء شملتها التغطية أم لم تشملها.
مادة سابعة: يجب أن تغطي وثيقة التأمين أو الضمان الصحي الأهلي العلاج لدى المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم الخدمات الصحية للأجانب والمنصوص عليها بوثيقة التأمين.
مادة ثامنة: تعد الإدارة قائمة بشركات التأمين وبوثائق التأمين أو الضمان الصحي الأهلي المعتمدة من قبل الوزارة بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين والجهات ذات الصلة وتنشر تلك القائمة مبيناً فيها قيمة كل وثيقة.
مادة تاسعة: تلتزم شركات التأمين بسداد الرسوم المقررة من قبل وزارة الصحة مقابل الخدمات الصحية المقدمة للحالات الطارئة للزوار المؤمن عليهم في منشآتها، وفقا للوائح والقرارات المعمول بها.
مادة عاشرة: يتعين على المنشآت الصحية الأهلية التي ترغب في تقديم الضمان الصحي الأهلي عرض عقود الضمان على الإدارة والتي بدورها تقوم بالتحقق من مطابقتها لأحكام القانون، ولهذه اللائحة، وللقرارات الوزارية ذات الصلة، على أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية



