صدر اليوم القرار الوزاري رقم (302) لسنة 2025 بشأن تنظيم الجهات المخولة باعتماد التقارير أو الوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.
ونص القرار على أنه يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الأولى من المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 بالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على 15 يوماً، كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2)، 3، 4 ) من المجموعة الثانية من ذات القانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
