«الصحة» تجيز للمرضى القادمين للبلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة للعلاج.. بشروط

أصدر وزير الصحة أحمد العوضي، قراراً وزارياً، بشأن تنظيم الجهات المخولة باعتماد التقارير أو الوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادر اليوم الأحد، على أنه يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم «1» من المجموعة الأولى من المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 بالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على 15 يوماً، كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام «2 و3 و4» من المجموعة الثانية من ذات القانون بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد على شهر.

وأكدت المادة الأولى أن عليهم أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية، ويجب أن تكون تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج قبل الوصول للبلاد، وفي حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه الوصفات كما هو منصوص عليه في هذا القرار.

وأوضحت المادة الثانية من القرار، على أنه يتم الإفراج عن مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، للمريض القادم من الخارج مباشرة في حال كانت التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة من قبل المكتب الصحي في الخارج أو سفارة دولة الكويت في الدولة التي تم تحرير التقرير أو الوصفة فيها ويتم اعتمادها دون الحاجة إلى التصديق عليها من أي جهة أخرى وفقاً للكميات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.

وأوضحت المادة الثالثة، أنه في حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد أن يتم التصديق من عليها من قبل طبيب عيادة المطار خلال 24 ساعة الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك ومطابقتها للكميات الفعلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار ومن ثم الإفراج عنها.

ونصت المادة الرابعة، أن ترسل جميع الكميات التي تم مصادرتها من مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والزائدة عن الكميات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار من قبل الإدارة العامة للجمارك إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة بموجب تقرير مفصل يسلم لهم.

وأكدت المادة الخامسة، أن أحكام هذا القرار على من يحوز مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد، على أن تقدم تلك الوصفة للموظف المختص في المنفذ حال دخول البلاد أو الخروج منها لمطابقتها مع مستحضرات المخدرات أو المؤثرات العقلية وكميتها.

ونصت المادة السادسة على أن يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر الجاري، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.


هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من شبكة سرمد الإعلامية

منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
منذ 31 دقيقة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 23 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 6 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 38 دقيقة
صحيفة الجريدة منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 5 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ ساعتين
صحيفة الجريدة منذ 6 ساعات