مسقط شؤون عمانية
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القـــرار الوزاري رقــم ٧٩/٢٠٢٥ بإصدار شروط وضوابط الحصول على المنحة المالية للجامعات غير الحكومية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 67/2000 فـي شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، وإلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 2/2002 بإصدار شروط وضوابط تقديم المنح المالية للجامعات الخاصة،
وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بشروط وضوابط الحصول على المنحة المالية للجامعات غير الحكومية المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغـــى القــــرار الوزاري رقــــم 2/2002 المشـــار إليـــه، كمــا يلغــى كـــل مـــا يخالـــف هـــذا القـــرار أو يتعـــارض مــع أحكامـــه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٤ مـن جمادى الآخرة 1447هـ
الموافـــــق: ١٥ مـن ديسمبــــــــــــــــر ٢٠٢٥م
د. رحمــــــة بنـت إبراهيــــــــم المحروقيــــــــة
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
شروط وضوابط الحصول على المنحة المالية للجامعات غير الحكومية
المــادة ( 1 )
يجوز للجامعة غير الحكومية أن تتقدم بطلب الحصول على المنحة المالية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على النموذج المعد لذلك.
المــادة ( 2 )
يشترط لحصول الجامعة غير الحكومية على المنحة المالية استيفاء الآتي:
أن تكــون حاصلــة على الاعتمــاد المؤسســي من الهيئة العمانية للاعتمــاد الأكاديمــي وضمان جودة التعليم.
ألا يكون قد سبق لها الحصول على المنحة المالية من الحكومة.
ألا تقل كلياتها عن (3) ثلاث كليات.
أن تكون قائمة فـي مبانيها الدائمة أو شرعت فـي مراحل تشييدها.
أن تكون ضمن تصنيف (QS) للمنطقة العربية فـي العام الذي تتقدم فـيه للحصول على المنحة المالية.
ألا يقل عدد الطلبة الدوليين فـي الجامعة عن (100) مائة طالب.
أن يكون قد تخرج منها ما لا يقل عن (3) ثلاث دفعات من طلبة مؤهل البكالوريوس.
ألا يقل عدد الأوراق العلمية المحكمة المنشورة سنويا فـي المجلات العلمية عن (250) مائتين وخمسين ورقة علمية.
أن تكون قد أقامت ما لا يقل عن (10) عشرة مؤتمرات وندوات وفعاليات ذات الصلة بتخصصاتها خـــلال (5) الخمســة الأعــوام السابقــة على تقديــم طلــب الحصــــول على المنحة المالية.
أن يكون لديها أنشطة لخدمة المجتمع.
المــادة ( 3 )
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار البت فـي طلب الحصول على المنحة المالية بعد التأكد من استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذا القرار.
المــادة ( 4 )
تمنح الجامعة غير الحكومية المستوفـية الشروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذا القرار ما يعادل (50%) خمسين فـي المائة من رأس مال الجامعة، وبحد أقصى (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عماني.
المــادة ( 5 )
يجـــب أن تخصـــص المنحـــة الماليـــة لتمويل تكاليـف إنشـاء مباني الجامعة غير الحكوميـة، ولا يجوز أن تخصص لتمويل مصروفات التشغيل الجارية.
المــادة ( 6 )
تتولى وزارة المالية إبرام عقد المنحة مع الجامعة غير الحكومية أو من يمثلها قانونا، ويتولى بنك التنمية العماني إدارة المنحة ومتابعة تنفـيذها.
المــادة ( 7 )
تلتزم الجامعة غير الحكومية بتقديم الضمانات المالية أو العينية اللازمة لضمان تنفـيذ الالتزامات المقررة بمقتضى هذه الشروط والضوابط والعقد المبرم معها على أن يراعى قيد هذه الضمانات أو تسجيلها وفقا للنظم المعمول بها.
المــادة ( 8 )
لا يجوز للجامعة غير الحكومية التصرف فـي أصول المشاريع الممولة من المنحة إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية.
المــادة ( 9 )
تلتزم الجامعة غير الحكومية برد مبلغ المنحة التي صرفت لها بالكامل فـي حال مخالفة أحكام المادتين (5) و(8) من هذا القرار.
هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية
