أصدرت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية؛ التي تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية، وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني في منشآت التعليم الأهلي، بما في ذلك الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تسري على المباني التعليمية الخاصة المقامة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة أو حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، وكذلك على المباني المنشأة في الأراضي المخصصة للاستعمال التجاري، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
وبيّنت أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، ويُسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص أو غير الربحي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع إمكانية أن تضم أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.
وأفادت أن الاشتراطات شملت متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، التي تقتضي أن يكون المبنى التعليمي واقعًا على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، وألا يتجاوز عدد الأدوار المحددة في كود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
