شؤون عمانية| إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

مسقط شؤون عمانية

أصدرت هيئة البيئة القـــرار رقــم ٢٨١/٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتجار فـي الأحياء الفطرية.

استنـــادا إلـــى قانــــون تنظيــــم الاتجــار فـي الأحيـــاء الفطريـــة الصـــادر بالمرســـوم السلطانـــي رقــم 45/2024، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتجار فـي الأحياء الفطرية المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٥ مـن جمادى الآخرة 1447هـ

الموافـــــق: ١٦ مـن ديسمبــــــــــــــــر ٢٠٢٥م

د. عبد اللـه بن علي بن عبداللـه العمري

رئيــــــــــــــس هيئــــــــــــــــــــــــة البيئـــــــــــــــــــة

اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتجار فـي الأحياء الفطرية

الفصـل الأول

تعريفـات وأحكـام عامـة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتجار فـي الأحياء الفطرية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- السلطة الإدارية:

الجهة المختصة بتنفـيذ القانون، وهي هيئة البيئة.

2- المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.

3- الجهات المعنية:

أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يتعين الرجوع إليها فـي حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين التي تنفذها.

4- التصريح:

الموافقة الكتابية الصادرة عن السلطة الإدارية لاستيراد أي عينة من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة فـي الملحق الأول من الاتفاقية.

المــادة ( 2 )

على حائز أي عينة من الأحيـاء الفطريـة أو الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض إثبات السند القانوني لتلك الحيازة وإلا عدت حيازته مخالفة للقانون.

المــادة ( 3 )

تخضــع العيــنة التــــي يتــــم استيرادهـــا، أو تصديرهـــا، أو تخزينهــــا للتصديـــر، أو عبورهـــــا أراضي سلطنة عمــان، للإجـــراءات والشــــروط الصحيـــة، والحجر البيطـــري والزراعـــي، وأنظمة الجمارك لدى الجهات المختصة.

المــادة ( 4 )

يجب التقيد بالإرشادات التي تضعها الاتفاقية، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتشريعات ذات الصلة بالرفق بالحيوان، فـي أثناء نقل الأحيـاء الفطريـة والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض لتقليل مخاطر الإصابة أو التأثيرات الصحية الضارة أو المعاملة القاسية.

المــادة ( 5 )

يكون لموظفـي السلطة الإدارية المخولين صفة الضبطية القضائية الرقابة والتفتيش ودخول كافة المواقع الخاصة بالمرخص له ذات العلاقة بالترخيص، والاطلاع على التراخيص الممنوحة ومستنداتها وسجلاتها وأنشطة العمل الموجودة فـيها.

الفصـل الثانــي

شروط اختيار أعضاء اللجنة، واختصاصاتها، ونظام عملها

المــادة ( 6)

يشترط فـي عضو اللجنة الآتي:

1- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس فـي مجال النباتات أو الحيوانات أو الأسماك والكائنات البحرية.

2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (2) عامين فـي مجال إعداد الدراسات والتقارير العلمية.

المــادة ( 7)

تختص اللجنة بالآتي:

1- إجراء الدراسات والأبحاث حول تأثير التجارة فـي الأنواع المدرجة فـي ملاحق الاتفاقية والقوائم الصادرة عن الجهة المختصة لحمايتها وبقائها فـي الطبيعة.

2- تقييم ما إذا كان استيراد أو تصدير العينة من الأحياء الفطرية يشكل خطرا على البيئة المحلية.

3- تحديد الحصص السنوية الممكن تصديرها أو استيرادها لكل نوع من الأحياء الفطرية، ووضع المعايير التي تضمن ألا يضر الاستيراد بالحياة الفطرية، ويسهم فـي الحفاظ على العينة الحية من الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض.

4- اقتراح أماكن الإيواء والرعاية المناسبين للعينة المصادرة أو المضبوطة.

5- تقديم المشورة العلمية فـي شأن الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع العينة المصادرة.

6- التوصية فـي شأن الإجراءات اللازمة لحماية العينة أو المنع المؤقت للتجارة الدولية.

المــادة ( 8)

تجتمع اللجنة مــرة واحـــدة فـي العـــام فـي الأحــوال العاديــة، ولا يكــون انعقادهـــا صحيحــا إلا بحضــور أغلبيــة أعضائها على الأقل، ويكـــون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبــه، وتصــدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفـي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الحاجة لذلك.

المــادة ( 9)

يتولى مقرر اللجنة القيام بالآتي:

1- إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة بالاتفاق مع رئيسها.

2- توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها.

3- تدوين محاضر اجتماعات اللجنة، وما تخلص إليه من قرارات.

4- متابعة تنفـيذ توصيات وقرارات اللجنة، وإعداد تقرير بما تم تنفـيذه.

٥- أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.

المــادة ( ١٠ )

يحرر مقرر اللجنة محضرا لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يتضمن أسماء الحاضرين والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وملخص الآراء والمناقشات التي تدور فـي الجلسة، وغيــر ذلك من المسائـــل التي ترى اللجنة ضرورة تضمينهــا فـي المحضــر، ويوقــع المحضــر من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ومقررها.

المــادة ( 11 )

يجوز للجنة أن تطلب من الجهات المعنية أي بيانات تكون لازمة لاتخاذ القرار فـي الموضوعات المعروضة عليها، ويوقع الطلب من رئيس اللجنة.

الفصــل الثالــث

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص

المــادة ( 12 )

تصدر السلطة الإدارية الترخيص باستيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، والإدخال من البحر والإكثــار الصناعي والتربية لأي عينــة مــن الأحيـــاء الفطريــــة والأحياء الفطريـــة المهـــددة بالانقـــراض، بما يضمن حمايتهـــا مـــن الانقــــراض واستدامتهـــا، ويجوز للسلطـــة الإدارية تخفـيض الكميات والأوزان فـي الترخيص، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المــادة ( 13 )

يجب الحصول على ترخيص من السلطة الإدارية لاستيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، والإدخال من البحر، والإكثار الصناعي، والتربية لأي عينة من الأحياء الفطرية والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة فـي ملاحق الاتفاقية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 14 )

يقدم طلب الحصول على ترخيص استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير عينة من الأحياء الفطرية، إلى السلطة الإدارية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

1- وثيقة من الدولة المصدرة تتضمن بيانات عن العينة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص استيراد عينة من الأحياء الفطرية.

2- شهادة منشأ وفاتورة شراء من الدولة المصدرة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص الاستيراد للنوعية ذاتها من عينة الأحياء الفطرية المحلية.

3- تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية أو ترخيص حيازة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص تصدير عينة من الأحياء الفطرية.

4- شهادة تصدير من الدولة المصدرة تتضمن بيانات عن العينة، ونسخة من ترخيص الاستيراد، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص إعادة تصدير عينة من الأحياء الفطرية.

وفـي جميع الأحوال، يشترط إرفاق نسخة من السجـــل التجاري لمزاولـــة النشـــاط إذا كـــان مقدم الطلب شخصا اعتباريا.

المــادة ( 15 )

يقدم طلب الحصول على ترخيص الإكثار الصناعي أو التربية لأي عينة، إلى السلطة الإدارية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

السجل التجاري لمزاولة نشاط الإكثار الصناعي أو التربية للعينة.

خريطــــة الموقـــــع المقترح للإكثـــار الصناعـــي أو التربية، بشـــرط أن يــكون مخصصــا للغرض الزراعي.

خطة تفصيلية عن الإكثار الصناعي أو التربية للعينة، على أن تتضمن: نوعها، ومصدرها الأصلي، والطريقة المستخدمة للإكثار أو التربية للعينة.

المــادة ( 16 )

يجب لاستيراد أي عينة من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة فـي الملحق الأول من الاتفاقية، الحصول على التصريح قبل صدور الترخيص عــن طريــق طلــب يقــدم للسلطة الإدارية مستوفـيا الاشتراطات الآتية:

تقديم بيانات أولية عن العينة، وفقا لمتطلبات الاتفاقية.

مستند صادر عن الجهة التي قامت بالإكثار الصناعي أو التربية للعينة.

المــادة ( 17 )

يقدم طلب الحصول على ترخيص استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، والإدخال من البحر، لعينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة فـي ملاحق الاتفاقية، إلى السلطة الإدارية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

1- وثيقــــة من الدولـــة المصـــدرة تتضمـــن بيانات عن العينة وفقا لمتطلبات الاتفاقيـــة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص باستيراد عينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة فـي ملاحق الاتفاقية.

2- وثيقــــة مــــن الدولة المستوردة تتضمن بيانــات عن العينة وفقا لمتطلبات الاتفاقية، أو نسخة من تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية أو ترخيص حيازة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص بتصدير عينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة فـي ملاحق الاتفاقية.

3- شهادة تصدير من الدولة المصدرة يتضمن بيانات عن الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، ونسخة من التصريح، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص إعادة تصدير عينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة فـي ملاحق الاتفاقية.

4- وثيقة تثبت أن السفـينة مسجلة فـي سلطنة عمان، أو تصريح تصدير من الدولة التي تحمل السفـينة علمها بحسب الأحوال إذا كان الطلب للحصول على ترخيص الإدخــال مــن البحـــر للعينة مــن الأحـــياء الفطريـــة المهـــددة بالانقـــراض المدرجـــة فـي ملاحق الاتفاقية.

وفـي جميع الأحوال، يشترط إرفاق نسخـــة من السجل التجاري لمزاولة النشـــاط إذا كـــان مقدم الطلب شخصا اعتباريا.

المــادة ( 18 )

تقوم السلطة الإدارية بالآتي:

دراسة طلب الترخيص والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلمه مستوفـيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا اقتضت طبيعة الطلب ذلك على أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك. وفـي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

إصدار الترخيص بعد سداد الرسم المقرر على النحو الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( 19 )

بالنسبة لطلب ترخيص الإكثار الصناعي أو التربية لأي عينة، تقوم السلطة الإدارية بالآتي:

دراسة طلب الترخيص والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلمه مستوفـيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا اقتضت طبيعة الطلب ذلك على أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك. وفـي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

إصدار موافقة مبدئية إلى مقدم الطلب لتمكينه من تجهيز الموقع المقترح خلال (6) ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى مقدم الطلب إخطار السلطة الإدارية عند الانتهاء من تجهيز الموقع المقترح.

تتولى السلطة الإدارية القيام بزيارة الموقع بحضور مقدم الطلب لتقييم الموقع المقترح.

يصدر ترخيص الإكثار الصناعي أو التربية بعد معاينة الموقع المقترح وتقييم أوضاعه، واستيفاء موافقة الجهات المعنية، إن وجدت.

المــادة ( 20 )

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الرئيس خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب على السلطة الإدارية البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

المــادة ( 21 )

مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية، تقوم السلطة الإدارية بإلغاء الترخيص إذا كان مستندا إلى بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة.

الفصــل الرابــع

الواجبـــات والمحظـــورات

المــادة ( 22 )

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

التقيد بالأنواع، والأعداد، والكميات، المبينة فـي الترخيص الصادر له.

استخـــدام الترخيـــص فـي الغــــرض المحـــدد لـــه، وعـــدم التنازل عنـــه أو استخدامـــه فـي أنشطة أخرى.

اتباع التعليمات الصادرة عن السلطة الإدارية.

إنشـــاء سجـــل خـــاص يتضمن كــلا مــــن: أنواع وأعداد الأحياء الفطريـــة، والأحيــاء الفطرية المهددة بالانقراض المبينة فـي الترخيص.

عدم إطلاق الأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض إلا فـي المكان المخصص لها، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع هروبها وإشعار السلطة الإدارية فـي حال فقدانها.

وضـــع الأحيـــاء الفطريـــة، والأحيـــاء الفطريـــة المهـــددة بالانقراض فـي مكـــان آمـــن بما يتناسب مع طبيعتها، ودرجة خطورتها.

عـــدم الإضـــرار بالأحياء الفطريـــة، والأحياء الفطريــة المهددة بالانــقراض، وعـدم تعريضها لسوء المعاملة، وعدم إخضاعها لظروف بيئية غير ملائمة.

الاحتفاظ بالترخيــص، وإبرازه عند الطلب من قبل موظفــــي السلطـــة الإداريــــة المختصين.

المــادة ( 23 )

يجب على المرخص له باستيراد الأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، تسجيلها لدى السلطة الإدارية خلال (7) سبعة أيام من إدخالها إلى سلطنة عمان.

المــادة ( 24 )

يحظر على المرخص له باستيراد الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض إكثارها وتربيتها بغرض إعادة تصديرها.

المــادة ( 25 )

لا يجوز للمرخص له باستيراد الأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض القيام بالتهجين، إلا بعد أخذ إذن بذلك من السلطة الإدارية.

المــادة ( 26 )

يجب على المرخص له بالإكثار الصناعي أو التربية لأي عينة، الالتزام بالآتي:

مزاولة النشاط فـي الموقع المرخص له.

وضع نظام لتتبع كل عينة.

إبراز الترخيص فـي مكان ظاهر فـي الموقع المرخص له.

عدم إجراء أي تعديلات فـي السمات الوراثية فـي الحمض النووي الكروموسومي (DNA) للعينة، إلا بعد أخذ إذن من السلطة الإدارية.

المــادة ( 27)

يجب على المرخص له والعاملين لديه تسهيل عمل موظفـي السلطة الإدارية المخولين صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمال التي تدخل فـي نطاق اختصاصاتهم فـي الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.

الفصــل الخامــس

منافـذ دخـول وخـروج العينـة

المــادة ( 28 )

لا يجوز إدخال أو إخراج العينات، إلا عن طريق المنافذ الآتية:

المنافذ البرية: دبا، والدارة، والخطم، والوجاجة، والمزيونة، والربع الخالي.

المنافذ البحرية: ميناء خصب، وميناء صحار، وميناء صلالة.

المنافذ الجوية: مطار مسقط الدولي، ومطار صلالة الدولي.

الفصــل الســادس

الجــزاءات الإداريـــة

المــادة ( 29 )

للرئيس أو من يفوضه فـي حالة ثبوت مخالفة للقانون أو هذه اللائحة توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية على المخالف:

الإنذار.

إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.

غرامة لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

إلغاء الترخيص.

ملحـــق

بالرسوم المرفقة باللائحة التنفـيذية

لقانــون تنظيـــم الاتجـــار فـي الأحيـــــاء الفطريـــة

م

نــوع الترخيــص

التصنيــــف

مدة الترخيص

الرســـم

بالريـال العمانـي

1

استيراد أي عينة من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها المدرجة فـي الملحق الأول من الاتفاقية.

أ- بالنسبة للغرض الشخصي، يكون الحد الأقصى لمنح الترخيص (3) ثــــلاث مــــرات خـــلال العــام الواحــــد، ويشتــــرط ألا يزيـــد العدد على (6) ست، أو ألا يزيد الــوزن علـــى (10) عشـــرة كيلــو جرامات، للنوع الواحد.

ب- الغرض التجاري ألا يزيد العدد على (200) مائتين، أو ألا يزيد الـــوزن علـى (2) طنــين اثنـــين، للنوع الواحد.

(6)

ستة أشهر

أ- الغرض الشخصي:

(10) عشرة

ب- الغرض التجاري:

(50) خمسون

2

استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، والإدخال من البحر، لعينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها المدرجة فـي ملاحق الاتفاقية.

3

استيراد النوعية ذات

ها من الأحياء الفطرية المحلية، واستيراد، وتصدير، وإعادة تصدير عينة من الأحياء الفطرية ومشتقاتها.

(3)

ثلاثة أشهر

أ- الغرض الشخصي:

(5) خمسة

ب- الغرض التجاري:

(25) خمسة وعشرون


هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من شؤون عُمانية

منذ ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 5 دقائق
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة الرؤية العمانية منذ 3 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 21 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ 4 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 6 ساعات
عُمان نيوز منذ 6 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 3 ساعات
عُمان نيوز منذ 3 ساعات
هلا أف أم منذ 36 دقيقة