في سابقة قانونية تعزز من مبادئ العدالة في قضايا الأسرة، نجح المحامي مصطفى محمود السعدني في انتزاع حكم قضائي نهائي من محكمة استئناف بني سويف (الدائرة 14 شرعي) بجلسة 18 مايو 2025، يقضي بإلغاء المصاغ الذهبي البالغ قيمته 70 جرامًا من قائمة المنقولات الزوجية، مرسيًا بذلك قاعدة قانونية مفادها أن الذهب لا يثبت في ذمة الزوج إلا بدليل يقيني لا يقبل الشك.
حكم نهائي بإلغاء الذهب من القايمة
بدأت فصول هذه القضية عندما شرعت الزوجة في ملاحقة زوجها قضائيًا منذ يوليو 2024، حيث سلكت في البداية طريق محكمة الجنح، ويحكي دفاع الزوج مصطفى السعدني في حديثه لـ«الوطن» أنّهم تمسكوا بضرورة تقديم الزوجة أصل «القايمة» إلى المحكمة، وهو ما عجز عنه دفاع الزوجة حينها فتمكّن من الحصول على الحكم بالبراءة، ومع انتقال النزاع إلى محكمة الأسرة، واجه الزوج تحديًا كبيرًا نظرًا لما هو متعارف عليه من إلزام الزوج برد المنقولات، لكن الدفاع استند إلى استراتيجية قانونية محكمة ترتكز على إثبات خروج الزوجة بمصاغها الذهبي فعليًا عبر محضر إثبات حالة سابق.
وأضاف دفاع الزوجة أنّه في مرحلة الاستئناف، تبلورت نقطة التحول حينما استجاب القاضي لطلب الدفاع بفتح باب التحقيق وسماع الأقوال، ليتبين للمحكمة من خلال الأوراق والشهادات صحة ادعاء الزوج بأن المصاغ كان بحوزة الزوجة وقت مغادرتها منزل الزوجية، وقد استند الدفاع في مرافعته إلى المبادئ المستقرة في أحكام محكمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
