ننشر نص القرار الوزاري بتحديد جهات تنفيذ قانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا رقم (260) لسنة 2025، بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

ويهدف القرار الجديد للإجابة على عدة أسئلة هامة للعاملين من أبرزها من أين يحصل العامل على قياس المهارة؟، ومن الجهة المختصة بترخيص مزاولة الحرفة؟، ومن يعتمد برامج التدريب ويصدر شهاداتها؟، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.

وفي التقرير التالي تنشر بوابة أخبار اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025..

(المادة الأولى)

يُقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه، الجهات المبينة قرين كل مادة، على النحو التالي:

مادة (17) بشأن الجهة التي تختص بالتوجيه المهني:مديرية العمل، ويجوز للمديرية تحديد المختص داخليًا وفقًا لهيكلها الإداري.

مادة (26) بشأن الجهة التي تختص باعتماد شهادة اجتياز التدريب:مديرية العمل.

مادة (27) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة:مديرية العمل.

مادة (33) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قيد راغبي العمل وترشيحهم لأصحاب الأعمال:مديرية العمل.

مادة (35) بشأن الجهة التي يتم إعادة شهادة قيد العامل إليها بعد استلام العمل: مديرية العمل.

مادة (36) بشأن الجهة التي تختص باستلام بيانات العمالة بالمنشآت خلال شهر يناير من كل عام:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل..

مادة (37) بشأن الجهة التي يقدم إليها سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت،وأخطارها ببيان العدد الإجمالي للعاملين وعدد الوظائف التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجورهم: مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (47) بشأن الجهة التي يلتزم أصحاب الأعمال أو وكالات التشغيل بإخطارها ورقيًا أو إلكترونيًا بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (62) بشأن الجهة التي تختص باعتماد بطاقة تثبت تدريب الطفل الذي لا يجاوز سنه خمسة عشر عامًا:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (66) بشأن الجهة التي تختص باعتماد كشف ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال العاملين:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (67) بشأن الجهة التي تقوم جهات التأهيل بإخطارها بما يفيد تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وقيد أسمائهم، والالتزام بمعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (71) بشأن الجهة الواجب إخطارها بالأجانب المعفيين من شرط الحصول على الترخيص بالعمل:الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل.

مادة (72) بشأن الجهة الواجب إخطارها بغياب الأجنبي عن العمل:الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل.

مادة (77) بشأن الجهة التي تختص بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك:الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بديوان عام وزارة العمل.

مادة (89) بشأن الجهة التي يودع لديها النسخة الرابعة من عقد العمل:مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل، مع التأكيد على جواز الإيداع الإلكتروني للعقد.

مادة (92) بشأن الجهة التي يقدم لها ملف العامل عند طلبه:

مكاتب علاقات العمل ومكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل.

مادة (93) بشأن الجهة التي تختص بتلقي طلبات إعادة العامل إلى الجهة التي تم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة أخبار اليوم

منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 11 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
بوابة الأهرام منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة
موقع صدى البلد منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات